محامو السعودية

المادة 18 من نظام الأوراق التجارية

المادة (18 · الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير

تنظم المادة التظهير التوكيلي بعبارات مثل «القيمة للتحصيل»، فيباشر الحامل حقوق الكمبيالة ولا يظهرها إلا توكيلًا، ولا يواجه إلا بدفوع المظهر، ولا تنقضي الوكالة بوفاة الموكل أو نقص أهليته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أية عبارة مماثلة تفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر. ولا تنقضي الوكالة المستفادة من التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الأوراق التجارية

ما هو التظهير التوكيلي؟

هو التظهير الذي يتضمن عبارة مثل «القيمة للتحصيل» أو «القيمة للقبض» أو «بالتوكيل» أو ما يماثلها مما يفيد التوكيل.

هل يجوز للحامل بتظهير توكيلي أن يظهر الكمبيالة لغيره؟

لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل.

هل تنتهي الوكالة في التظهير التوكيلي بوفاة الموكل؟

لا، لا تنقضي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.

مواد أخرى عن تظهير الأوراق التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.