المادة 19 من نظام الأوراق التجارية
المادة (19 · الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير
تنظم المادة التظهير التأميني بعبارات مثل «القيمة للضمان» أو «القيمة رهن»، فيباشر الحامل حقوق الكمبيالة، ويعد تظهيره لها توكيلًا، ولا يواجه بدفوع العلاقة الشخصية بالمظهر إلا عند قصد الإضرار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة رهن) أو أية عبارة مماثلة تفيد الرهن، جاز لحامل الكمبيالة أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عنها.
فإن ظهرها اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل. وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بالمظهر إلا إذا قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
التظهير التأميني هو تظهير يقصد به رهن الكمبيالة ضمانًا لدين، لا نقل ملكيتها. ويتحقق إذا تضمن التظهير عبارة «القيمة للضمان» أو «القيمة رهن» أو أي عبارة مماثلة تفيد الرهن.
وتترتب عليه الأحكام الآتية:
- للحامل أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، كالمطالبة بها.
- إذا ظهّرها الحامل، اعتبر تظهيره حاصلًا على سبيل التوكيل، فلا ينقل ملكيتها.
- ليس للمدين بالكمبيالة أن يحتج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر، إلا إذا قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.
ويظهر الفرق بينه وبين التظهير التوكيلي في المادة 18: ففي التوكيلي لا يحتج الملتزمون على الحامل إلا بالدفوع الجائزة ضد المظهر، أما في التأميني فالحامل محمي من الدفوع الشخصية المتعلقة بالمظهر إلا عند قصد الإضرار. كما تتناول المادة 20 أثر التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق.
ولمن يقدم كمبيالة ضمانًا لدين أو يتسلمها بهذه الصفة، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل أو في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
اقترض صاحب مصنع في الدمام مبلغًا من جهة تمويل، وظهّر لها كمبيالة يملكها مع عبارة «القيمة للضمان». وفق المادة 19 يحق لجهة التمويل مباشرة حقوق الكمبيالة، ولا يستطيع المدين بالكمبيالة الاحتجاج عليها بخلافه الشخصي مع صاحب المصنع، إلا إذا قصدت وقت حصولها على الكمبيالة الإضرار به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الأوراق التجارية
ما هو التظهير التأميني للكمبيالة؟
هو التظهير الذي يتضمن عبارة «القيمة للضمان» أو «القيمة رهن» أو أي عبارة مماثلة تفيد الرهن.
ماذا لو ظهّر الدائن المرتهن الكمبيالة لغيره؟
يعتبر تظهيره حاصلًا على سبيل التوكيل.
هل يحتج المدين على المرتهن بخلافه مع المظهر؟
لا، إلا إذا قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.
مواد أخرى عن تظهير الأوراق التجارية
- المادة 12
تجيز المادة تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يُذكر أنها لأمر، وتمنعه إذا كتب الساحب «ليست لأمر» فلا تتداول إلا وفق أحكام حوالة الحق، وتجيز التظهير للمسحوب عليه والساحب وأي ملتزم.
يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يذكر فيها صراحة إنها مسحوبة (لا أمر). ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة مماثلة إ
- المادة 13
توجب المادة أن يكون التظهير خاليًا من أي شرط، وتعتبر الشرط المعلق عليه كأن لم يكن، وتبطل التظهير الجزئي، وتعد التظهير للحامل تظهيرًا على بياض.
يجب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. والتظهير الجزئي باطل. ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.
- المادة 14
تحدد المادة كيفية كتابة التظهير على الكمبيالة أو ورقة متصلة بها بتوقيع المظهر، وتجيز التظهير على بياض، وتبين الخيارات المتاحة للحامل عندئذ.
يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر. ويجوز ألا يكتب في التظهير اسم المظهر إليه ، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظه
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 16
تعتبر المادة حائز الكمبيالة حاملها الشرعي إذا أثبت حقه بتظهيرات غير منقطعة، وتحمي الحامل من رد كمبيالة فقدها غيره إلا إذا حصل عليها بسوء نية أو بخطأ جسيم.
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم
- المادة 17
تقرر المادة أن التظهير ينقل جميع حقوق الكمبيالة، وتمنع المدين المقامة عليه الدعوى من الاحتجاج على الحامل بدفوع علاقته الشخصية بالساحب أو الحاملين السابقين إلا إذا قصد الحامل الإضرار به.
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. وليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها الساب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

