المادة 65 من نظام الأوراق التجارية
المادة (65 · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج
تنقل المادة المطالبة بوفاء الكمبيالة وإجراءاتها من يوم العطلة الرسمية إلى يوم العمل، وتبين طريقة حساب المواعيد المتعلقة بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية فلا تجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي، وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة وعلى وجه الخصوص تقديمها للقبول أو لعمل الاحتجاج إلا في يوم عمل، وإذا وجب عمل أي إجراء من هذه الإجراءات في يوم معين يوافق آخر يوم منه يوم عطله رسمية امتد الميعاد إلى اليوم التالي، وتحسب من أيام الميعاد العطلة التي تتخلله. ولا يدخل في حساب المواعيد النظامية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها ما لم ينص النظام على غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة أثر العطلات الرسمية على الكمبيالة وطريقة حساب مواعيدها، وتتضمن أربع قواعد:
- الاستحقاق في يوم عطلة: إذا وافق ميعاد استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية، فلا تجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي.
- الإجراءات في أيام العمل فقط: لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة، وعلى وجه الخصوص تقديمها للقبول أو عمل الاحتجاج، إلا في يوم عمل.
- آخر يوم في الميعاد: إذا وجب القيام بإجراء من هذه الإجراءات في ميعاد معين ووافق آخر يوم منه عطلة رسمية، امتد الميعاد إلى اليوم التالي. أما العطلات التي تتخلل الميعاد فتُحسب من أيامه.
- اليوم الأول لا يُحسب: لا يدخل في حساب المواعيد النظامية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
والمقصود بالمواعيد النظامية ما يحدده النظام، وبالمواعيد الاتفاقية ما يتفق عليه الأطراف؛ والقاعدة الرابعة تشمل النوعين.
وتكمّل هذه المادة ما ورد في المادة 64 التي تنظم امتداد مواعيد تقديم الكمبيالة وعمل الاحتجاج عند الحادث القهري؛ فكلتاهما تبيّن متى يمتد الميعاد المقرر لإجراءات الكمبيالة. وتتصل بالمادة 66 التي تتيح لمن له حق الرجوع أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة رجوع على أحد ضامنيه.
وعند الشك في حساب ميعاد معين، يُستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية، لأن الخطأ في الحساب قد يؤثر في الحقوق المترتبة على الكمبيالة.
مثال عملي
استحقت كمبيالة يحملها محمد في يوم يوافق عطلة عيد رسمية، فلا يجوز له المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي للعطلة. وإذا كان عليه عمل احتجاج في ميعاد يوافق آخر يوم منه عطلة رسمية، امتد الميعاد إلى اليوم التالي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام الأوراق التجارية
إذا كان موعد استحقاق الكمبيالة يوم عطلة فمتى أطالب بها؟
لا تجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي للعطلة الرسمية.
هل تُحسب العطلات من مدة الميعاد في الكمبيالة؟
نعم، تُحسب من أيام الميعاد العطلة التي تتخلله، لكن إذا وافق آخر يوم من الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى اليوم التالي.
هل يُحسب اليوم الأول في مواعيد الكمبيالة؟
لا يدخل اليوم الأول في حساب المواعيد النظامية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة ما لم ينص النظام على غير ذلك.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

