محامو السعودية

المادة 27 من نظام الأوراق التجارية

المادة (27 · الفصل الثالث: قبول الكمبيالة

إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء.

وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الأوراق التجارية

من يحدد الشخص الذي تدفع عنده الكمبيالة في مكان الوفاء؟

إذا لم يعينه الساحب جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول.

ماذا لو لم يعين المسحوب عليه من يدفع عنده؟

يعتبر القابل ملزمًا بالدفع في مكان الوفاء.

هل يجوز للمسحوب عليه تحديد عنوان للدفع؟

نعم، إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطنه، جاز له تعيين عنوان في الجهة التي يقع فيها الوفاء.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.