محامو السعودية

المادة 26 من نظام الأوراق التجارية

المادة (26 · الفصل الثالث: قبول الكمبيالة

تعتبر المادة شطب المسحوب عليه قبوله قبل رد الكمبيالة رفضًا للقبول، وتفترض أن الشطب تم قبل الرد ما لم يثبت العكس، وتلزمه بقبوله تجاه من أخطره به كتابة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر ذلك رفضا للقبول.

ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس، ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوهم بهذا القبول.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الأوراق التجارية

هل يجوز للمسحوب عليه شطب قبوله للكمبيالة؟

إذا شطبه قبل رد الكمبيالة اعتبر ذلك رفضًا للقبول، ويفترض أن الشطب حصل قبل الرد ما لم يثبت العكس.

هل يلتزم المسحوب عليه إذا أخطر الحامل بقبوله ثم شطبه؟

نعم، إذا أخطر الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوهم بهذا القبول.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.