محامو السعودية

المادة 66 من نظام الأوراق التجارية

المادة (66 · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج

تجيز المادة لصاحب حق الرجوع استيفاء حقه بسحب كمبيالة رجوع على أحد ضامنيه مستحقة لدى الاطلاع، وتبين مكونات قيمتها وطريقة تحديد مبلغها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع في موطن هذا الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك.

وتشتمل قيمة كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 60 و61 مضافا إليها ما دفع من عمولة ورسم دفعه. وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن.

وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب الكمبيالة على المكان الذي فيه موطن الضامن.

وإذا تعددت كمبيالات الرجوع لم تجر مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 66 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام الأوراق التجارية

ما هي كمبيالة الرجوع؟

هي كمبيالة جديدة يسحبها من له حق الرجوع على أحد ضامنيه، تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع في موطن هذا الضامن ما لم يُشترط خلاف ذلك.

ماذا تشمل قيمة كمبيالة الرجوع؟

تشمل المبالغ الوارد بيانها في المادتين 60 و61 مضافاً إليها ما دُفع من عمولة ورسم.

هل يُطالب الساحب بأكثر من كمبيالة رجوع واحدة؟

لا، إذا تعددت كمبيالات الرجوع لم تجر مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.