المادة 60 من نظام الأوراق التجارية
المادة (60 · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج
تحدد المادة ما يطالب به حامل الكمبيالة عند الرجوع، وهو أصل المبلغ والمصروفات، مع استنزال سعر الخصم الرسمي إذا كان الرجوع قبل الاستحقاق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
أ - أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة.
ب - مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك من المصروفات.
وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 60 بلغة مبسطة
بعد أن بينت المادة 59 متى يحق للحامل الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة، تحدد المادة 60 ما يطالب به:
- أصل المبلغ: أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة.
- المصروفات: مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك من المصروفات.
الرجوع قبل الاستحقاق: إذا رجع الحامل قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة، كما في حالات الامتناع عن القبول أو إفلاس المسحوب عليه المذكورة في المادة 59، يجب أن يُخصم من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع، في المكان الذي يقع فيه موطن الحامل.
والسبب في هذا الخصم أن الحامل يقبض المبلغ قبل موعده، فيُستنزل منه ما يقابل تعجيل الدفع. ولا تحدد المادة مقدار سعر الخصم الرسمي، بل تربطه بالسعر القائم في تاريخ الرجوع وبمكان موطن الحامل.
وتكمل المادة 61 هذا الحكم ببيان ما يطالب به من وفى الكمبيالة ضامنيه، وهو كل المبلغ الذي وفاه والمصروفات التي تحملها.
ولحساب المبلغ المستحق بدقة في حالة معينة، يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
يحمل عادل كمبيالة بمبلغ 200,000 ريال لم تُدفع في ميعادها، فعمل احتجاجًا وأرسل الإخطارات وتحمّل مصروفاتها. بحسب المادة 60 يحق له أن يطالب من يرجع عليه بمبلغ 200,000 ريال إضافة إلى مصروفات الاحتجاج والإخطارات. أما لو كان رجوعه قبل الاستحقاق بسبب رفض القبول، لوجب أن يُستنزل من المبلغ ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بمكان موطنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام الأوراق التجارية
ما الذي يحق لحامل الكمبيالة المطالبة به عند الرجوع؟
أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة، ومصروفات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك من المصروفات.
هل يُخصم شيء إذا رجعت قبل موعد الاستحقاق؟
نعم، يجب أن يُستنزل من قيمة الكمبيالة ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

