المادة 61 من نظام الأوراق التجارية
المادة (61 · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج
تجيز المادة لمن وفى بالكمبيالة أن يطالب ضامنيه بكل المبلغ الذي وفاه والمصروفات التي تحملها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي:
أ - كل المبلغ الذي وفاه.
ب - المصروفات التي تحملها.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
عندما يرجع الحامل على أحد الملتزمين بالكمبيالة فيدفع له، لا يتحمل هذا الموفي المبلغ نهائيًا، بل تمنحه المادة 61 حق الرجوع على ضامنيه، أي من هم مسؤولون نحوه بموجب الكمبيالة، بما يأتي:
- كل المبلغ الذي وفاه.
- المصروفات التي تحملها.
وبذلك تنتقل المطالبة في سلسلة الموقعين حتى تستقر على من يجب أن يتحمل الدين في النهاية. فإذا دفع المظهر الأخير للحامل، رجع على من سبقه من الضامنين، وهكذا.
وتختلف هذه المادة عن المادة 60 التي تبين ما يطالب به الحامل، وهو أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة ومصروفات الاحتجاج والإخطارات وغيرها، مع استنزال سعر الخصم الرسمي عند الرجوع قبل الاستحقاق؛ أما المادة 61 فتخص من وفى الكمبيالة، فيطالب بكل ما دفعه فعلًا وبما تحمله من مصروفات.
وتكمل المادة 62 هذا الحكم بإعطاء الملتزم الذي يقوم بالوفاء حق تسلم الكمبيالة مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما وفاه، وللمظهر الموفي أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له، تمكينًا له من الرجوع على غيره.
ولتحديد من يجوز الرجوع عليه في سلسلة الموقعين، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
ظهّرت شركة في جدة كمبيالة إلى مورد، ولم يدفعها المسحوب عليه في ميعادها، فرجع المورد على الشركة فدفعت له 80,000 ريال وتحملت 1,500 ريال مصروفات. بحسب المادة 61 للشركة أن تطالب ضامنيها، كالساحب، بمبلغ 80,000 ريال الذي وفته والمصروفات التي تحملتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام الأوراق التجارية
إذا دفعت كمبيالة بصفتي مظهرًا فهل أستطيع استرداد المبلغ؟
نعم، يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بكل المبلغ الذي وفاه والمصروفات التي تحملها.
هل أطالب بالمصروفات أيضًا؟
نعم، تشمل المطالبة المصروفات التي تحملها الموفي إلى جانب المبلغ الذي وفاه.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

