محامو السعودية

المادة 59 من نظام الأوراق التجارية

المادة (59 · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج

تمنح المادة حامل الكمبيالة حق الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم عند عدم الوفاء في الاستحقاق، وقبله في حالات محددة، وتجيز للضامنين طلب مهلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع على ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها. وله حق الرجوع إلى هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية:

أولاً - في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.

ثانياً - في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد.

ثالثاً - في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.

ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ثانيا وثالثا أن يطلبوا من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم للوفاء، فإذا قدرت الجهة المذكورة مبررا للطلب حددت في أمرها الميعاد الذي يجب أن يحتمل فيه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة ولا يقبل التظلم عن هذا الأمر.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 59 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام الأوراق التجارية

متى يحق لي الرجوع على ساحب الكمبيالة قبل موعد استحقاقها؟

عند الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول، أو إفلاس المسحوب عليه أو توقفه عن الدفع أو الحجز على أمواله حجزًا غير مجدٍ، أو إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.

هل يمكن للضامن طلب مهلة للوفاء؟

نعم في حالتي الإفلاس أو التوقف أو الحجز غير المجدي وحالة إفلاس الساحب، يتقدم بطلبه إلى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه، ولا تتجاوز المهلة تاريخ الاستحقاق.

هل يمكن التظلم من قرار المهلة؟

لا، تنص المادة 59 على أنه لا يُقبل التظلم عن هذا الأمر.

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.