محامو السعودية

المادة 81 من نظام الأوراق التجارية

المادة (81 · الفصل الثامن: تعدد النسخ والصور والتحريف

توجب المادة بيان اسم حائز الأصل في صورة الكمبيالة وتسليمه لحامل الصورة، وتشترط الاحتجاج للرجوع عند امتناعه، وتبطل التظهير على الأصل بعد شرط قصره على الصورة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة، وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا أثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه. وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يسمح التظهير إلا على الصورة فكل تظهير على الأصل بعد ذلك يكون باطلا.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 81 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام الأوراق التجارية

ماذا يجب أن يُذكر في صورة الكمبيالة؟

يجب أن يُبيَّن فيها اسم حائز الأصل، وعلى هذا أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة.

ماذا أفعل إذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه؟

لا يكون لك حق الرجوع على مظهري الصورة أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا أثبتّ باحتجاج أن الأصل لم يُسلَّم إليك بناءً على طلبك.

متى يكون التظهير على أصل الكمبيالة باطلاً؟

إذا كُتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يُسمح بالتظهير إلا على الصورة، فكل تظهير على الأصل بعد ذلك باطل.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.