محامو السعودية

المادة 82 من نظام الأوراق التجارية

المادة (82 · الفصل الثامن: تعدد النسخ والصور والتحريف

تقرر المادة أنه عند تحريف متن الكمبيالة يلتزم الموقعون بعد التحريف بالمتن المحرف، ويلتزم الموقعون قبله بالمتن الأصلي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 82 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام الأوراق التجارية

ما حكم تغيير مبلغ الكمبيالة بعد توقيعها؟

إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد في المتن المحرف، والموقعون السابقون بما ورد في المتن الأصلي.

هل يلتزم الساحب بالمبلغ بعد تحريفه؟

إذا كان قد وقّع قبل التحريف فهو يلتزم بما ورد في المتن الأصلي.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.