محامو السعودية

المادة 96 من نظام الأوراق التجارية

المادة (96 · الفصل الأول: إنشاء الشيك

تجيز المادة سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، وتمنع سحبه على الساحب نفسه إلا بين فروع بنك واحد بشرط ألا يكون لحامله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 96 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 96 من نظام الأوراق التجارية

هل يجوز أن أكتب شيكا لنفسي؟

نعم، تجيز المادة سحب الشيك لأمر الساحب نفسه.

هل يجوز سحب الشيك على الساحب نفسه؟

لا، إلا إذا كان مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد وبشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله.

مواد أخرى عن الشيك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.