المادة 93 من نظام الأوراق التجارية
المادة (93 · الفصل الأول: إنشاء الشيك
توجب المادة أن تسحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها على بنك، وتعتبر الصكوك المسحوبة على غير بنك شيكات غير صحيحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 93 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شرطا أساسيا في من يسحب عليه الشيك: إذا صدر الشيك في المملكة وكان مستحق الوفاء فيها، فلا يجوز سحبه إلا على بنك.
ومعنى ذلك أن الورقة التي تكتب في صورة شيك لكنها موجهة إلى جهة ليست بنكا، كتاجر أو شركة أو شخص عادي، لا تعتبر شيكا صحيحا بنص المادة، حتى لو اشتملت على كلمة (شيك) وبقية البيانات.
ونطاق الحكم محدد بشرطين مجتمعين في النص: أن يكون الشيك صادرا في المملكة، وأن يكون مستحق الوفاء فيها. والمادة لا تتناول حكم الشيكات التي يتخلف فيها أحد هذين الشرطين.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 92 التي تبين أن نقص بيانات الشيك يفقده صفته إلا في حالتين، ومع المادة 94 التي تشترط أن يكون للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك.
وعمليا، على من يتسلم شيكا أن يتأكد من أن المسحوب عليه بنك. ومن لديه ورقة مسحوبة على غير بنك ويريد معرفة وضعها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
اشترى خالد بضاعة من محل في الدمام، وطلب منه صاحب المحل ورقة مكتوبا عليها (شيك) موجهة إلى شركة تمويل ليست بنكا. بحسب هذه المادة، لا تعتبر هذه الورقة شيكا صحيحا لأنها صادرة في المملكة ومستحقة الوفاء فيها ومسحوبة على غير بنك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 93 من نظام الأوراق التجارية
هل يجوز سحب شيك على شركة أو شخص؟
إذا كان الشيك صادرا في المملكة ومستحق الوفاء فيها فلا يجوز سحبه إلا على بنك، والصك المسحوب على غير بنك لا يعتبر شيكا صحيحا.
ما حكم الورقة المكتوبة في صورة شيك على غير بنك؟
تنص المادة على أنها لا تعتبر شيكا صحيحا.
مواد أخرى عن الشيك
- المادة 91
تحدد المادة البيانات الإلزامية للشيك: كلمة شيك، والأمر غير المعلق بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. جـ - اسم من يلزمه ال
- المادة 92
تقرر المادة أن الصك الذي ينقصه أحد بيانات الشيك الواردة في المادة 91 لا يعد شيكا، إلا إذا كان الناقص مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين: أ - إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان
- المادة 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- المادة 95
تبين المادة أن الشيك يجوز أن يشترط وفاؤه لشخص معين بشرط الأمر أو بدونه، أو بشرط (ليس لأمر)، أو لحامله، وتحدد متى يعتبر الشيك لحامله.
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ - حامل ا
- المادة 96
تجيز المادة سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، وتمنع سحبه على الساحب نفسه إلا بين فروع بنك واحد بشرط ألا يكون لحامله.
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكو
- المادة 97
تجعل المادة ساحب الشيك ضامنا لوفائه، وتعتبر كل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان كأن لم يكن.
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

