المادة 94 من نظام الأوراق التجارية
المادة (94 · الفصل الأول: إنشاء الشيك
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بسحبه لحسابه أن يؤدى مقابل وفائه، ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم. وعلى الساحب دون غيره في حالة الإنكار أن يثبت أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاءه ولو عمل الاحتجاج بعد مواعيد معينة، ولا يترتب على عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته بطلان الشيك.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 94 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة مقابل الوفاء، أي النقود التي يجب أن تكون للساحب لدى المسحوب عليه ليدفع منها قيمة الشيك. وتقرر الأحكام الآتية:
- شرط الإصدار: لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه، وقت إنشاء الشيك، نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك، بناء على اتفاق صريح أو ضمني.
- من يلتزم بمقابل الوفاء: ساحب الشيك، أو من أمر غيره بسحبه لحسابه. ومع ذلك يبقى من سحب الشيك لحساب غيره مسؤولا شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم.
- عبء الإثبات: إذا أنكر وجود مقابل الوفاء، فعلى الساحب وحده أن يثبت أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء وقت إنشاء الشيك. فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا لوفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج بعد مواعيد معينة.
- صحة الشيك: عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته لا يجعل الشيك باطلا.
والحكم الأخير مهم للحامل: فالشيك الذي لا يقابله رصيد كاف يبقى شيكا قائما، ويظل الساحب ملتزما به. ويرتبط ذلك بالمادة 93 التي توجب سحب الشيك على بنك، وبالمادة 95 التي تبين لمن يجوز اشتراط وفاء الشيك.
ومن يواجه نزاعا حول وجود الرصيد أو كفايته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
أصدرت شركة في الرياض شيكا لمورد بمبلغ 80,000 ريال، ولما قدمه المورد للبنك لم يجد رصيدا كافيا. بحسب هذه المادة، لا يبطل الشيك لعدم كفاية الرصيد، وإذا أنكر وجود مقابل الوفاء فعلى الشركة الساحبة أن تثبت أنه كان موجودا وقت إنشاء الشيك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام الأوراق التجارية
هل يبطل الشيك إذا لم يكن له رصيد؟
لا، تنص المادة على أن عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته لا يترتب عليه بطلان الشيك.
من يثبت أن الشيك كان له رصيد؟
الساحب وحده، فعليه في حالة الإنكار أن يثبت أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء وقت إنشاء الشيك، وإلا كان ضامنا وفاءه.
هل يسأل من سحب الشيك لحساب غيره؟
نعم، يظل مسؤولا شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم.
مواد أخرى عن الشيك
- المادة 91
تحدد المادة البيانات الإلزامية للشيك: كلمة شيك، والأمر غير المعلق بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. جـ - اسم من يلزمه ال
- المادة 92
تقرر المادة أن الصك الذي ينقصه أحد بيانات الشيك الواردة في المادة 91 لا يعد شيكا، إلا إذا كان الناقص مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين: أ - إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان
- المادة 93
توجب المادة أن تسحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها على بنك، وتعتبر الصكوك المسحوبة على غير بنك شيكات غير صحيحة.
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
- المادة 95
تبين المادة أن الشيك يجوز أن يشترط وفاؤه لشخص معين بشرط الأمر أو بدونه، أو بشرط (ليس لأمر)، أو لحامله، وتحدد متى يعتبر الشيك لحامله.
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ - حامل ا
- المادة 96
تجيز المادة سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، وتمنع سحبه على الساحب نفسه إلا بين فروع بنك واحد بشرط ألا يكون لحامله.
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكو
- المادة 97
تجعل المادة ساحب الشيك ضامنا لوفائه، وتعتبر كل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان كأن لم يكن.
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

