محامو السعودية

المادة 63 من نظام الأوراق التجارية

المادة (63 · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج

تمنع المادة منح أي مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال التي ينص عليها النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 63 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام الأوراق التجارية

هل يجوز تأجيل سداد الكمبيالة بعد استحقاقها؟

لا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالة إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام.

هل يمكن تمديد ميعاد عمل احتجاج الكمبيالة؟

لا يجوز منح مهلة لأي إجراء متعلق بالكمبيالة إلا فيما نص عليه النظام، ومن ذلك امتداد المواعيد بسبب الحادث القهري وفق المادة 64.

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.