محامو السعودية

المادة 116 من نظام الأوراق التجارية

المادة (116 · الفصل العاشر: عدم سماع الدعوى

تقرر المادة عدم سماع دعاوى رجوع الحامل على الملتزمين بالشيك بعد ستة شهور من انقضاء ميعاد تقديمه، ودعاوى الملتزمين فيما بينهم بعد ستة شهور من الوفاء أو إقامة الدعوى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضا بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 116 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 116 من نظام الأوراق التجارية

كم مدة رفع دعوى الشيك؟

لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.

متى تبدأ مدة الستة شهور؟

تبدأ لدعوى الحامل من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولدعاوى الملتزمين فيما بينهم من يوم الوفاء أو من يوم إقامة الدعوى على الملتزم.

هل للمظهر الذي دفع قيمة الشيك أن يرجع على غيره؟

نعم، لكن لا تسمع دعواه بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

مواد أخرى عن سقوط حق الحامل وتقادم الدعوى

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.