محامو السعودية

المادة 31 من نظام الأوراق التجارية

المادة (31 · الفصل الرابع: مقابل الوفاء

تنقل المادة ملكية مقابل وفاء الكمبيالة بحكم النظام إلى حملتها المتعاقبين، وتمنح الحامل الحقوق نفسها ولو كان المقابل أقل من قيمة الكمبيالة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم النظام إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين. وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الأوراق التجارية

ما هو مقابل الوفاء في الكمبيالة؟

هو دين نقدي معين واجب الأداء يكون في ذمة المسحوب عليه للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد الاستحقاق، ويساوي مبلغ الكمبيالة على الأقل، كما تبينه المادة 30.

هل يحتاج حامل الكمبيالة إلى إجراء خاص ليتملك مقابل الوفاء؟

لا، فالمادة 31 تنص على أن ملكية مقابل الوفاء تنتقل إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين بحكم النظام.

ماذا لو كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الكمبيالة؟

يكون للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.