المادة 31 من نظام الأوراق التجارية
المادة (31 · الفصل الرابع: مقابل الوفاء
تنقل المادة ملكية مقابل وفاء الكمبيالة بحكم النظام إلى حملتها المتعاقبين، وتمنح الحامل الحقوق نفسها ولو كان المقابل أقل من قيمة الكمبيالة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم النظام إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين. وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
«مقابل الوفاء» هو المال الذي يكون للساحب لدى المسحوب عليه ويُفترض أن تُدفع منه الكمبيالة. وتوضح المادة 30 أنه يعتبر موجودًا إذا كان المسحوب عليه مدينًا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد الاستحقاق بمبلغ نقدي معين واجب الأداء يساوي مبلغ الكمبيالة على الأقل.
وتقرر المادة 31 حكمين:
- انتقال الملكية بحكم النظام: تنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى كل من يحمل الكمبيالة تباعًا، فلا يحتاج الحامل إلى اتفاق مستقل أو إجراء خاص ليصبح صاحب الحق في هذا المقابل.
- المقابل الناقص: إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة، فللحامل على هذا القدر الناقص جميع الحقوق التي كانت مقررة له لو كان المقابل كاملًا.
وبذلك يرتبط حق الحامل بالمقابل الموجود لدى المسحوب عليه أيًّا كان عدد من تداولوا الكمبيالة قبله. وتكمل المادة 32 هذا الحكم ببيان ترتيب الحملة إذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة في تاريخ واحد على مقابل وفاء لا يكفيها جميعًا.
ولأن وجود المقابل وقدره قد يكونان محل خلاف بين الأطراف، يُستحسن عند النزاع استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
سحبت مؤسسة في جدة كمبيالة بمبلغ 100,000 ريال على تاجر في الرياض مدين لها، ثم ظهّرها المستفيد إلى مورد. عند الاستحقاق تبيّن أن دين التاجر للمؤسسة 70,000 ريال فقط. بحسب المادة 31 تنتقل ملكية هذا المقابل إلى المورد بوصفه حامل الكمبيالة، ويكون له على مبلغ 70,000 ريال جميع الحقوق التي كانت ستكون له لو كان المقابل كاملًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الأوراق التجارية
ما هو مقابل الوفاء في الكمبيالة؟
هو دين نقدي معين واجب الأداء يكون في ذمة المسحوب عليه للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد الاستحقاق، ويساوي مبلغ الكمبيالة على الأقل، كما تبينه المادة 30.
هل يحتاج حامل الكمبيالة إلى إجراء خاص ليتملك مقابل الوفاء؟
لا، فالمادة 31 تنص على أن ملكية مقابل الوفاء تنتقل إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين بحكم النظام.
ماذا لو كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الكمبيالة؟
يكون للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

