محامو السعودية

المادة 32 من نظام الأوراق التجارية

المادة (32 · الفصل الرابع: مقابل الوفاء

تحدد المادة ترتيب حملة الكمبيالات المستحقة في تاريخ واحد عند تزاحمها على مقابل وفاء لا يكفيها جميعًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة الوفاء في تاريخ واحد على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء حقوقهم من مقابل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدما على غيره. فإذا كانت الكمبيالات مسحوبة في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه، وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء، أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الأوراق التجارية

إذا لم يكفِ رصيد المسحوب عليه لعدة كمبيالات فمن يُقدَّم؟

يُقدَّم حامل الكمبيالة الأسبق تاريخ سحب، وذلك إذا كانت الكمبيالات مستحقة الوفاء في تاريخ واحد.

ماذا لو كانت الكمبيالات مسحوبة في التاريخ نفسه؟

تقدَّم الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه، فإن لم تحمل أي منها قبولًا قدمت الكمبيالة التي خُصص لوفائها مقابل الوفاء.

ما مرتبة الكمبيالة التي فيها شرط عدم القبول؟

تأتي في المرتبة الأخيرة بين الكمبيالات المتزاحمة على مقابل الوفاء.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.