محامو السعودية

المادة 33 من نظام الأوراق التجارية

المادة (33 · الفصل الرابع: مقابل الوفاء

تلزم المادة الساحب، أو من يقوم عنه نظامًا عند إفلاسه، بتسليم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، على نفقة الحامل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد نظاما أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فإذا أفلس الساحب لزم ذلك من يقوم عنه نظامًا.

وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام الأوراق التجارية

هل يسقط حقي في مستندات مقابل الوفاء إذا تأخرت في الاحتجاج؟

لا، فالمادة 33 تلزم الساحب بتسليم المستندات اللازمة ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد نظامًا.

من يلتزم بتسليم المستندات إذا أفلس الساحب؟

يلتزم بذلك من يقوم عن الساحب نظامًا.

من يتحمل مصروفات الحصول على مستندات مقابل الوفاء؟

يتحملها حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.