المادة 34 من نظام الأوراق التجارية
المادة (34 · الفصل الرابع: مقابل الوفاء
تبين المادة حق حامل الكمبيالة في مقابل الوفاء عند إفلاس الساحب أو إفلاس المسحوب عليه، بحسب طبيعة هذا المقابل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة فلحاملها دون غيره من دائني الساحب اقتضاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه، وإذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة، وأما إذا كان مقابل الوفاء عينا جائزا استردادها وفقا لأحكام الإفلاس، فلحامل الكمبيالة الأولوية في اقتضاء حقه من قيمة المقابل.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تعالج المادة 34 أثر الإفلاس على مقابل الوفاء، وتفرق بين ثلاث حالات:
- إفلاس الساحب: ولو حدث قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة، يكون للحامل وحده، دون غيره من دائني الساحب، أن يقتضي حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه.
- إفلاس المسحوب عليه والمقابل دين في ذمته: يدخل هذا الدين في موجودات التفليسة.
- إفلاس المسحوب عليه والمقابل عين يجوز استردادها وفقًا لأحكام الإفلاس: يكون لحامل الكمبيالة الأولوية في اقتضاء حقه من قيمة هذا المقابل.
فالحكم الأول يعني أن دائني الساحب لا يزاحمون الحامل في هذا المقابل. ويشترط النص أن يكون المقابل موجودًا «على وجه صحيح» لدى المسحوب عليه. أما متى تكون العين جائزة الاسترداد فتحيل فيه المادة إلى أحكام الإفلاس دون أن تفصّلها.
ولأن مسائل الإفلاس تتشعب، يحسن لحامل الكمبيالة في هذه الحالات استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية والإفلاس.
مثال عملي
يحمل مورد في جدة كمبيالة سحبتها مؤسسة على أحد عملائها المدينين لها، ثم أفلست المؤسسة قبل ميعاد الاستحقاق. بحسب المادة 34 يكون للمورد وحده أن يستوفي حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى العميل، ولا يشاركه فيه باقي دائني المؤسسة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الأوراق التجارية
ماذا يحدث لحق حامل الكمبيالة إذا أفلس الساحب؟
يكون للحامل وحده، دون غيره من دائني الساحب، اقتضاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه، ولو وقع الإفلاس قبل الاستحقاق.
وإذا أفلس المسحوب عليه؟
إن كان مقابل الوفاء دينًا في ذمته دخل في موجودات التفليسة، وإن كان عينًا جائزًا استردادها وفقًا لأحكام الإفلاس فللحامل الأولوية في اقتضاء حقه من قيمتها.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

