محامو السعودية

المادة 51 من نظام الأوراق التجارية

المادة (51 · الفرع الثالث: المعارضة في الوفاء

توجب المادة على مالك الكمبيالة الضائعة، إذا امتُنع عن وفائها بعد المطالبة، إثبات ذلك في ورقة احتجاج تُحرر في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وتُعلن للملتزمين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا للأحكام السابقة يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك في ورقة احتجاج تحرر في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وتعلن للملتزمين بالكمبيالة بالأوجه وفي المواعيد المحددة لذلك.

ويجب تحرير ورقة الاحتجاج وإعلانها ولو تعذر استصدار أمر الجهة المختصة في الوقت المناسب.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 51 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام الأوراق التجارية

ماذا أفعل إذا رفض المدين دفع كمبيالة ضائعة؟

يجب عليك للمحافظة على حقوقك أن تثبت الامتناع في ورقة احتجاج تُحرر في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق، وتُعلن للملتزمين بالكمبيالة.

هل أنتظر أمر الجهة المختصة قبل عمل الاحتجاج؟

لا، يجب تحرير ورقة الاحتجاج وإعلانها ولو تعذر استصدار أمر الجهة المختصة في الوقت المناسب.

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.