محامو السعودية

المادة 55 من نظام الأوراق التجارية

المادة (55 · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج

تحدد المادة مواعيد عمل احتجاج عدم القبول وعدم الوفاء، وتبين أثر احتجاج عدم القبول، وحالات توقف المسحوب عليه أو إفلاسه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول.

فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة 23 في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي. ويجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد يومي العرض التاليين ليوم استحقاقها. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة في الفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول.

ويغني (بروتستو) عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.

وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء.

وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم الإفلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 55 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام الأوراق التجارية

متى يجب عمل احتجاج عدم الوفاء للكمبيالة؟

في الكمبيالة المستحقة في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من الاطلاع، يُعمل في أحد يومي العرض التاليين ليوم استحقاقها.

هل أحتاج إلى احتجاج عدم الوفاء إذا عملت احتجاج عدم القبول؟

لا، يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.

ماذا لو أفلس المسحوب عليه؟

يكون تقديم حكم الإفلاس كافيًا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.