المادة 49 من نظام الأوراق التجارية
المادة (49 · الفرع الثالث: المعارضة في الوفاء
تجيز المادة المطالبة بوفاء الكمبيالة الضائعة بموجب نسخة أخرى منها، وتشترط أمرًا من الجهة المختصة وتقديم كفيل إذا ضاعت النسخة المقبولة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب لوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى.
وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة، ويشرط تقديم كفيل.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
قد تُحرر الكمبيالة من عدة نسخ. فإذا ضاعت إحداها، تفرق المادة 49 بين حالتين:
- كمبيالة غير مقبولة: إذا ضاعت وكانت محررة من عدة نسخ، جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى، دون اشتراط إجراء إضافي في النص.
- ضياع النسخة التي تحمل القبول: لا تجوز المطالبة بالوفاء بموجب نسخة أخرى إلا بأمر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة، وبشرط تقديم كفيل.
والسبب في التشدد في الحالة الثانية أن النسخة المقبولة تحمل التزام المسحوب عليه، فقد يقع في يد شخص آخر يطالب بها، فيُشترط الأمر والكفيل لحماية من يدفع. وتتصل هذه المادة بالمادة 48 التي تجعل الضياع من الحالات القليلة التي تجوز فيها المعارضة في الوفاء، وبالمادة 50 التي تعالج حالة من لم يتمكن من تقديم أي نسخة أخرى.
ولا تبين المادة إجراءات طلب الأمر أو شروط الكفيل، بل تحيل إلى الجهة التي يعينها الوزير.
ومن ضاعت منه كمبيالة يحسن به التواصل مع محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية لمعرفة الخطوات المناسبة.
مثال عملي
تسلّم مورد في الرياض كمبيالة محررة من نسختين، فضاعت منه النسخة التي تحمل توقيع المسحوب عليه بالقبول. بحسب المادة 49 لا يستطيع المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية مباشرة، بل يحتاج إلى أمر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة وإلى تقديم كفيل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام الأوراق التجارية
ماذا أفعل إذا ضاعت نسخة من الكمبيالة؟
إذا كانت الكمبيالة غير مقبولة ومحررة من عدة نسخ، جاز لمستحق قيمتها المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى.
ما الحكم إذا ضاعت النسخة التي عليها القبول؟
لا تجوز المطالبة بموجب نسخة أخرى إلا بأمر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة وبشرط تقديم كفيل.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

