الشرط والأجل والتضامن في نظام المعاملات المدنية السعودي
الشرط والأجل، وتعدد محل الالتزام، وتضامن الدائنين والمدينين، والدين المشترك، وعدم قابلية الالتزام للانقسام.
46 مادة
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُحافظ به على حقه.
- المادة 202
تقرر المادة أن تحقق الشرط الفاسخ يزيل الالتزام ويلزم الدائن رد ما أخذه أو التعويض إن استحال الرد بسبب منه، مع بقاء أعمال الإدارة نافذة.
يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويلزم الدائن رد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤولٌ عنه لزمه التعويض، وتبقى أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن نافذة رغم تحقق الشرط.
- المادة 203
يستند أثر تحقق الشرط إلى وقت نشوء الالتزام، إلا إذا دلت إرادة المتعاقدين أو طبيعة العقد على غير ذلك، أو تعذر التنفيذ قبله لسبب لا يد للمدين فيه.
إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط وكذا إذا كان تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه.
- المادة 204
تعرّف المادة الالتزام لأجل، وتجعله غير نافذ قبل حلول الأجل مع جواز إجراءات الدائن التحفظية، وتقرر زوال الالتزام بانقضاء الأجل الفاسخ دون أثر رجعي.
1- يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبًا على أمر مستقبل محقق الوقوع. 2- الالتزام المضاف إلى أجل لا يكون نافذًا إلا عند حلول الأجل. وللدائن قبل حلول الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يُحافظ به على حقه بما في ذلك أن يطلب ضمانًا إذا خشي إعسار المدين واستند في ذلك إلى سبب مقبول. 3- يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ…
- المادة 205
تحدد المادة حالات سقوط حق المدين في الأجل: الحكم بإعساره، أو عدم تقديم الضمانات المتفق عليها، أو نقصها ما لم يبادر إلى إكمالها.
يسقط حق المدين في الأجل إذا حكم بإعساره، أو لم يقدم ضمانات الدين المتفق عليها، أو نقصت تلك الضمانات بفعله أو بسبب لا يد له فيه؛ ما لم يبادر إلى إكمالها.
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلحة المدين. 3- إذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استُحِقَّ المقبوضُ عاد الدين مؤجلًا.
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقاء دينه مؤجلًا.
- المادة 208
تقرر المادة أنه إذا سقط حق المدين في الأجل وكان للأجل أثر في زيادة الدين عند العقد، تنقص المحكمة من تلك الزيادة بحسب ما سقط من الأجل وسببه وطبيعة المعاملة.
إذا سقط حق المدين في الأجل وفقًا لما تقضي به النصوص النظامية، وتبين أنَّ للأجل أثرًا في زيادة مقدار الدين عند إنشاء العقد؛ فتنقص المحكمة من تلك الزيادة مراعيةً في ذلك مقدار ما سقط من الأجل وسبب سقوطه وطبيعة المعاملة.
- المادة 209
تقرر المادة أنه إذا اتُّفق على الوفاء عند الميسرة، تحدد المحكمة أجلًا يُظن فيه قدرة المدين على الوفاء، ويسقط الأجل متى ثبتت قدرته.
إذا تبيّن من الاتفاق أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة، حددت المحكمة أجلًا يكون مظنة للقدرة على الوفاء مراعيةً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية وما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه، ومتى ثبتت قدرته سقط الأجل.
- المادة 210
تعرّف المادة الالتزام التخييري وتجعل الخيار للمدين ما لم يُتفق أو يُنص على غيره، وتنقل الخيار للطرف الآخر إذا امتنع صاحبه عن الاختيار في الأجل الذي تحدده المحكمة.
1- يكون الالتزام تخييريًّا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين متى أدى واحدًا منها، ويكون الخيار للمدين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. 2- إذا امتنع من له الخيار دائنًا أو مدينًا عن الاختيار، أو تعدد من له الخيار دائنًا أو مدينًا ولم يتفقوا؛ حَدَّدت المحكمة أجلًا لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى الأجل…
- المادة 211
تعرّف المادة الالتزام البدلي بأنه التزام محله شيء واحد مع حق المدين في أداء شيء آخر بدلًا منه، وتجعل الأصل وحده محل الالتزام.
1- يكون الالتزام بدليًّا إذا لم يشمل محله إلا شيئًا واحدًا، مع حق المدين أن يؤدي بدلًا منه شيئًا آخر. 2- الأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته.
- المادة 212
تقرر المادة أن التضامن بين الدائنين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق بين الأطراف أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاقٍ أو بنص نظامي.
- المادة 213
تجيز المادة لكل دائن متضامن مطالبة المدين بكل الدين، وتحدد أوجه الاعتراض التي يجوز للمدين التمسك بها في مواجهة الدائن المطالِب.
1- للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين. 2- للمدين أن يعترض على مطالبة أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين، وليس له أن يعترض عليه بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر.
- المادة 214
تجعل المادة كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين حقًا لهم جميعًا يقتسمونه بالمحاصة، ما لم يقضِ نص نظامي أو اتفاق بخلاف ذلك.
كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين يكون من حقهم جميعًا، ويتحاصون فيه إلا إذا قضى نص نظامي أو وجد اتفاق بخلاف ذلك.
- المادة 215
تجيز المادة للمدين أن يوفي دينه لأي من الدائنين المتضامنين، إلا إذا أعذره أحدهم بعدم وفاء نصيبه لدائن معين ولم يضر ذلك بالمدين.
للمدين أن يوفي دينه لأي من الدائنين المتضامنين إلا إذا أعذره أحدهم بعدم وفاء نصيبه لدائن معين ولم يترتب على ذلك ضرر بالمدين.
- المادة 216
تقرر المادة أن براءة ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء لا تبرئه تجاه الباقين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.
إذا برئت ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته تجاه باقي الدائنين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.
- المادة 217
تقرر المادة أن أي عمل يقوم به أحد الدائنين المتضامنين ويكون من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين لا ينفذ في حقهم.
إذا قام أحد الدائنين المتضامنين بعمل من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين لم ينفذ هذا العمل في حقهم.
- المادة 218
تقرر المادة أن تضامن الدائنين لا يمنع انقسام الدين بين ورثة أي منهم، فينتقل التضامن لكل وارث بقدر نصيبه، إلا في الدين غير القابل للانقسام.
لا يحول تضامن الدائنين دون انقسام الدين بين ورثة أيٍّ منهم، وينتقل التضامن في الدين كله إلى كل وارث بقدر نصيبه من التركة، ما لم يكن الدين غير قابل للانقسام فينتقل التضامن إلى كل وارث في الدين كله.
- المادة 219
تعرّف المادة الدين المشترك بأنه دين لعدة دائنين اتحد سببه، وتعد الدين الذي آل بالإرث إلى أكثر من وارث دينًا مشتركًا.
يكون الدين مشتركًا بين عدة دائنين إذا اتحد سببه، ويعد دينًا مشتركًا الدينُ الذي آل بالإرث إلى أكثر من وارث.
- المادة 220
تجيز المادة لكل شريك في الدين المشترك المطالبة بحصته، وتعطي الباقين حق مشاركته فيما قبض، ما لم يتركوا له ما قبضه.
لكل من الشركاء في الدين المشترك المطالبة بقدر حصته فيه، ولباقي الشركاء أن يشاركوه فيما قبض بنسبة حصة كلٍّ منهم، ويتبَعُوا المدين بما بقي؛ ما لم يترك أحد الشركاء للقابض ما قبضه صراحةً أو ضمنًا على أن يتبع المدين بحصته، فليس له في هذه الحال أن يرجع على شريكه.
- المادة 221
تبيّن المادة حكم تصرف أحد الشركاء فيما قبضه من الدين المشترك، وحكم هلاكه في يده بغير خطأ منه.
إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها فللشركاء الآخرين أن يرجعوا عليه بأنصبتهم فيها، وإذا هلكت في يده بغير خطأ منه لم يلزمه تعويض الشركاء عن حصصهم مما قبضه، ويكون قد استوفى حصته، وما بقي من الدين في ذمة المدين يكون للشركاء الآخرين.
- المادة 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 223
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين يتحقق ولو اختلفت أوصاف ديونهم، فكان دين بعضهم مؤجلًا أو مشروطًا ودين الآخرين منجزًا.
يتحقق التضامن بين المدينين ولو كان دين بعضهم مؤجلًا أو معلقًا على شرطٍ أو مرتبطًا بأي وصف مؤثرٍ فيه، وكان دين الآخرين منجزًا أو خاليًا من ذلك الوصف.
- المادة 224
تقرر المادة أن وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين يبرئ ذمته وذمة باقي المدينين تجاه الدائن.
إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.
- المادة 225
تجيز المادة للدائن مطالبة كل المدينين المتضامنين أو بعضهم مع مراعاة أوصاف الدين، وتحدد أوجه الاعتراض المتاحة لكل مدين.
1- للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم، على أن يراعي في مطالبته ما في علاقته بكل مدين من وصف مؤثر في الدين. 2- لا تحول مطالبة أحد المدينين المتضامنين دون مطالبة الباقين. 3- لكل مدينٍ متضامنٍ أن يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين المدينين فقط.
- المادة 226
تمنع المادة المدين المتضامن من الاحتجاج بالمقاصة الواقعة بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة ذلك المدين الآخر.
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.
- المادة 227
تقرر المادة أن انقضاء حصة أحد المدينين المتضامنين باتحاد الذمة لا يُنهي الدين بالنسبة إلى الباقين إلا بقدر حصة ذلك المدين.
إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين باتحاد الذمة؛ فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
- المادة 228
تفرق المادة بين إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط، أو من التضامن فقط، أو إبراءً مطلقًا، وتبين أثر كل حالة.
1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط برئت ذمته وذمة الباقين بقدر حصته وبقي تضامنه. 2- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن فقط بقي دينه في ذمته وامتنعت مطالبة الدائن له بحصة الآخرين، وللمدينين الرجوع عليه بما يدفعونه عنه بحكم التضامن بينهم. 3- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين…
- المادة 229
تبيّن المادة أن لباقي المدينين الرجوع على المدين المُبرأ بنصيبه في حصة المعسر، إلا إذا أخلاه الدائن من كل مسؤولية فيتحمل الدائن هذا النصيب.
في الأحوال التي يُبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء من الدين أو من التضامن، يكون لباقي المدينين عند الاقتضاء أن يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم، إلا أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسؤولية عن الدين، فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
- المادة 230
تقرر المادة أن عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يفيد الباقين إلا بقدر حصته، وأن وقف المدة أو انقطاعها لأحدهم لا يُحتج به على الباقين.
1- لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين. 2- ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أو انقطاعه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين في مواجهة باقي المدينين.
- المادة 231
تقرر المادة أن المدين المتضامن لا يُسأل في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله، وأن إعذاره أو مطالبته قضاءً لا يمتد للباقين، بينما يفيدهم إعذاره للدائن.
1- لا يكون المدين المتضامن مسؤولًا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله. 2- إذا أعذر الدائن المدين المتضامن أو طالبه قضاءً فلا أثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين المتضامنين، أما إعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه يفيد الباقين.
- المادة 232
تقرر المادة أن صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن ينفذ على الباقين، إلا إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة فلا ينفذ إلا بإجازة من يتأثر به.
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم إلا بإجازته.
- المادة 233
تقرر المادة أن إقرار أحد المدينين المتضامنين لا يسري على الباقين، وتبين متى يضرهم أو ينفعهم توجيه اليمين إليه أو منه.
لا يسري إقرار أحد المدينين المتضامنين بما عليه من الدين في حق باقي المدينين المتضامنين، ولا يضار باقي المدينين المتضامنين إذا وجه إليه الدائن يمينًا فنكل عنها أو وجهها إلى الدائن فحلفها، أما إذا وجه إليه الدائن يمينًا فحلفها فإن باقي المدينين يفيدون من ذلك.
- المادة 234
تنظم المادة رجوع المدين المتضامن الذي وفى أكثر من حصته على زملائه، وتجعل الحصص متساوية في الأصل، وتبين من يتحمل إعسار أحدهم.
1- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين أكثر من حصته في الدين فليس له أن يرجع فيما زاد على حصته على أي من الباقين إلا بقدر حصته، ولو كان الموفي قد رجع عليهم بحلوله محل الدائن. 2- تكون حصص المدينين المتضامنين فيما يرجع به بعضهم على بعض متساوية ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. وإذا كان أحدهم هو وحده صاحب المصلحة في…
- المادة 235
تعرّف المادة الالتزام غير القابل للانقسام بأنه ما ورد على محل لا ينقسم بطبيعته، أو تبين من غرض المتعاقدين أنه لا يجوز تنفيذه منقسمًا.
يكون الالتزام غير قابل للانقسام إذا ورد على محل لا يقبل أن ينقسم بطبيعته، أو تبين من الغرض الذي قصده المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسمًا.
- المادة 236
تقرر المادة أن كل مدين في الالتزام غير القابل للانقسام ملزم بوفائه كاملًا، ولمن وفى الرجوع على الباقين كل بقدر حصته.
إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزمًا بوفاء الدين كاملًا، وللمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته
- المادة 237
تجيز المادة لكل واحد من الدائنين أو ورثة الدائن في التزام غير قابل للانقسام المطالبة بأدائه كاملًا، وتنظم حالة اعتراض أحدهم.
إذا تعدد الدائنون أو ورثة الدائن في التزام غير قابل للانقسام، جاز لكل منهم أن يطالب بأدائه كاملًا، وإذا اعترض أحدهم كان المدين ملزمًا بأداء الالتزام لهم مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، وللبقية حق الرجوع على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كانت المسؤولية بينهم بالتساوي.
- المادة 276
تقضي المادة بأن المحكمة تحدد أجل الوفاء بالالتزام المؤجل الذي لم يُحدد أجله، بطلب من الدائن أو المدين، بحسب العرف وطبيعة المعاملة.
إذا كان الالتزام مؤجلًا ولم يحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة -بناءً على طلب الدائن أو المدين- بحسب العرف وطبيعة المعاملة.
- المادة 488
تنظم المادة حالة تعدد الوكلاء: متى ينفرد كل منهم بالتصرف، ومتى يعملون مجتمعين، ومتى يُسألون بالتضامن.
1- إذا تعدد الوكلاء، وكان لكل منهم عقد مستقل؛ فإن له الانفراد فيما وكل فيه إلا أن يشترط عليهم الموكل عدم الانفراد. 2- إذا تعدد الوكلاء، وعينوا جميعًا في عقد واحد دون أن يأذن الموكل في انفراد أي منهم بالتصرف؛ كان عليهم أن يعملوا مجتمعين. 3- إذا تعدد الوكلاء، كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام،…
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- يصح أن يتفاوت الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مالٍ أو عملٍ، أو أن تكون الآلات والأدوات اللازمة للعمل من بعضهم.
- المادة 543
إذا لم تفِ أموال الشركة بدين متصل بأغراضها، التزم الشركاء في أموالهم الخاصة بالباقي بقدر حصة كل منهم، ولا تضامن بينهم إلا باتفاق.
1- مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والتسعين) من هذا النظام، إذا ترتب على أعمال الشركة دين متصل بأغراضها ولم تفِ به أموالها؛ لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار حصة كل منهم في الشركة. 2- لا يقتضي عقد الشركة تضامن الشركاء ما لم يتفقوا على ذلك.