ساري آخر تعديل 26/1/1447هـ
نظام التحكيم السعودي
يتضمن النظام: التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، أحكام عامة، اتفاق التحكيم، هيئة التحكيم، إجراءات التحكيم، إجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية، بطلان حكم التحكيم، حجية أحكام المحكمين وتنفيذها، أحكام ختامية.
- عدد المواد
- 58
- مواد نافذة
- 58
- مواد معدّلة
- 3
- صدر في
- 24/5/1433هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م / 34 بتاريخ 24 / 5 / 1433 · قرار مجلس الوزراء رقم 156 بتاريخ 17 / 5 / 1433
تصفّح نظام التحكيم حسب الموضوع
مواد نظام التحكيم
الباب الأول: أحكام عامةالمواد 1–8
- المادة 1تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
- المادة 2تحدد المادة نطاق سريان نظام التحكيم، وتستثني منه منازعات الأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
- المادة 3تحدد المادة الأحوال التي يُعد فيها التحكيم دولياً، بشرط أن يكون موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية.
- المادة 4تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
- المادة 5توجب المادة العمل بأحكام أي وثيقة، كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية، يتفق الطرفان على إخضاع علاقتهما لها، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
- المادة 6تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
- المادة 7تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
- المادة 8تجعل المادة الاختصاص بدعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل المحالة للمحكمة المختصة لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بالنزاع، وفي الرياض للتحكيم التجاري الدولي.
الباب الثاني: اتفاق التحكيمالمواد 9–12
- المادة 9تجيز المادة أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على النزاع أو لاحقاً له، وتشترط كتابته وإلا كان باطلاً، وتبيّن صور الكتابة المعتبرة.
- المادة 10تشترط المادة أهلية التصرف لصحة الاتفاق على التحكيم، ولا تجيز للجهات الحكومية التحكيم إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص نظامي خاص.عُدّلت م/21
- المادة 11توجب المادة على المحكمة الحكم بعدم جواز نظر دعوى يوجد بشأنها اتفاق تحكيم إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع، ولا يمنع رفعها من سير التحكيم.
- المادة 12توجب المادة على المحكمة المختصة إحالة النزاع إلى التحكيم إذا اتفق الطرفان على التحكيم أثناء نظره، مع مراعاة الفقرة (1) من المادة التاسعة.
الباب الثالث: هيئة التحكيمالمواد 13–24
- المادة 13تشترط المادة أن تتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر بعدد فردي، وإلا كان التحكيم باطلاً.
- المادة 14تشترط المادة في المحكم كمال الأهلية وحسن السيرة والسلوك وشهادة جامعية على الأقل في العلوم الشرعية أو النظامية، ويكفي توافرها في الرئيس عند التعدد.
- المادة 15تنظم المادة اختيار المحكمين باتفاق الطرفين، وتبيّن متى وكيف تتولى المحكمة المختصة الاختيار والمدد الواجب مراعاتها، وعدم قابلية قرارها للطعن استقلالاً.
- المادة 16تمنع المادة أن تكون للمحكم مصلحة في النزاع، وتلزمه بالإفصاح كتابةً عما يثير الشك في حياده، وتحدد حالات منعه وأسباب رده.
- المادة 17تنظم المادة إجراءات طلب رد المحكم ومواعيده عند عدم الاتفاق، والطعن في رفضه أمام المحكمة المختصة، وأثر الحكم بالرد على إجراءات التحكيم.
- المادة 18تجيز المادة للمحكمة المختصة عزل المحكم المتعذر أو المنقطع عن مهمته بطلب أحد الطرفين، وتجعل عزل غيره باتفاق الطرفين، مع حق المعزول في التعويض بشرط.
- المادة 19توجب المادة تعيين محكم بديل عند انتهاء مهمة المحكم لأي سبب، وفق الإجراءات نفسها التي اتُّبعت في اختيار المحكم الأصلي.
- المادة 20تجعل المادة لهيئة التحكيم الفصل في الدفوع بعدم اختصاصها، وتحدد مواعيد إبدائها، وتقصر الطعن في رفضها على دعوى بطلان الحكم المنهي للخصومة.
- المادة 21تقرر المادة أن شرط التحكيم الوارد في عقد اتفاق مستقل، فلا يبطل ببطلان العقد أو فسخه أو إنهائه إذا كان صحيحاً في ذاته.
- المادة 22تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية والإنابة القضائية، ولهيئة التحكيم طلب مساعدة الجهة المعنية في إجراءات التحكيم.
- المادة 23تجيز المادة للطرفين الاتفاق على تمكين هيئة التحكيم من الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية، مع إمكان طلب ضمان مالي، وتنظم ما يُتخذ عند عدم التنفيذ.
- المادة 24تجعل المادة تحديد أتعاب المحكمين للمحكمة المختصة عند عدم الاتفاق عليها بقرار غير قابل للطعن، وتوجب تحديدها إذا عيّنت المحكمة المحكمين.معدّلة
الباب الرابع: إجراءات التحكيمالمواد 25–37
- المادة 25تمنح المادة طرفي التحكيم حق الاتفاق على إجراءاته، بما فيها قواعد أي مركز تحكيم، فإن لم يتفقا اختارت هيئة التحكيم الإجراءات المناسبة.
- المادة 26تحدد المادة بدء إجراءات التحكيم باليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفقا على غير ذلك.
- المادة 27توجب المادة معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة، وتهيئة الفرصة الكاملة والمتكافئة لكل منهما لعرض دعواه أو دفاعه.
- المادة 28تجعل المادة تحديد مكان التحكيم لاتفاق الطرفين في المملكة أو خارجها، وإلا عينته الهيئة، مع حقها في الاجتماع في أي مكان مناسب لأعمال معينة.
- المادة 29تجعل المادة اللغة العربية لغة التحكيم ما لم تقرر الهيئة أو يتفق الطرفان على غيرها، وتجيز للهيئة طلب ترجمة الوثائق المقدمة.
- المادة 30تنظم المادة بيان الدعوى المكتوب الذي يرسله المدعي وجواب الدفاع الذي يرسله المدعى عليه، ومحتواهما، وإرفاق الوثائق، وحق الهيئة في طلب أصولها.
- المادة 31توجب المادة إرسال صورة مما يقدمه أحد طرفي التحكيم إلى الطرف الآخر، وإرسال تقارير الخبراء والأدلة التي قد تعتمد عليها هيئة التحكيم إلى الطرفين.
- المادة 32تجيز المادة لكل طرف في التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها أثناء الإجراءات، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً لتعطيل الفصل.
- المادة 33تنظم المادة جلسات المرافعة في التحكيم وجواز الاكتفاء بالمذكرات المكتوبة، ووجوب إبلاغ الطرفين بمواعيد الجلسات، وتدوين محضر لكل جلسة.
- المادة 34تبيّن المادة أثر امتناع المدعي عن تقديم بيان دعواه دون عذر مقبول وهو إنهاء الإجراءات، وأثر عدم رد المدعى عليه وهو استمرارها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
- المادة 35تجيز المادة لهيئة التحكيم الاستمرار في الإجراءات وإصدار الحكم بناءً على الأدلة الموجودة إذا تخلف أحد الطرفين بعد تبليغه عن الحضور أو عن تقديم المستندات المطلوبة.
- المادة 36تنظم المادة تعيين هيئة التحكيم لخبير أو أكثر، والتزام الطرفين بالتعاون معه، وحقهما في الاطلاع على تقريره وإبداء الرأي فيه ومناقشته.
- المادة 37تبيّن المادة متى تستمر هيئة التحكيم أو توقف الإجراءات إذا ظهرت مسألة خارج ولايتها أو طُعن بتزوير مستند أو اتُّخذت إجراءات جنائية.
الباب الخامس: إجراءاتالمواد 38–48
- المادة 38تحدد المادة القواعد التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع، مع عدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام، وتجيز الحكم بالصلح إذا فُوِّضت به صراحة.
- المادة 39تنظم المادة طريقة إصدار حكم هيئة التحكيم بالأغلبية بعد مداولة سرية، واختيار محكم مرجح عند تعذر الأغلبية، وإصدار القرارات الإجرائية والأحكام الوقتية والجزئية.
- المادة 40تحدد المادة ميعاد إصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة باتفاق الطرفين أو باثني عشر شهراً، وجواز تمديده، وما يحق للطرفين عند فواته.
- المادة 41تحدد المادة متى تنتهي إجراءات التحكيم، وتقرر أنها لا تنتهي بموت أحد الطرفين أو فقد أهليته، وأن مهمة هيئة التحكيم تنتهي بانتهاء الإجراءات.
- المادة 42توجب المادة أن يصدر حكم التحكيم مكتوباً ومسبباً وموقعاً من المحكمين أو أغلبيتهم، وتعدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها.
- المادة 43توجب المادة تسليم كل طرف صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال 15 يوماً من صدوره، وتمنع نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة الطرفين كتابة.
- المادة 44توجب المادة على هيئة التحكيم إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه لدى المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من صدوره، مع ترجمة عربية معتمدة إن صدر بلغة أجنبية.
- المادة 45تجيز المادة لطرفي التحكيم المتفقين على تسوية أن يطلبا إثباتها، فتصدر هيئة التحكيم حكماً يتضمن شروطها وينهي الإجراءات وله قوة أحكام المحكمين عند التنفيذ.
- المادة 46تجيز المادة لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم خلال 30 يوماً من تسلمه الحكم تفسير ما في منطوقه من غموض، ويصدر التفسير كتابة خلال 30 يوماً ويعد متمماً للحكم.
- المادة 47تمنح المادة هيئة التحكيم سلطة تصحيح الأخطاء المادية البحتة الكتابية أو الحسابية في حكمها خلال 15 يوماً، وتجيز التمسك ببطلان قرار التصحيح إذا تجاوزت سلطتها.
- المادة 48تجيز المادة لكل طرف أن يطلب خلال 30 يوماً من تسلمه الحكم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قُدمت وأغفلها الحكم، وتصدره الهيئة خلال 60 يوماً قابلة للمد 30 يوماً.
الباب السادس: بطلان حكم التحكيمالمواد 49–51
- المادة 49تمنع المادة الطعن في أحكام التحكيم الصادرة وفق النظام بأي طريق من طرق الطعن، باستثناء رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفق أحكام النظام.
- المادة 50تحدد المادة على سبيل الحصر أحوال قبول دعوى بطلان حكم التحكيم، وما تقضي به المحكمة المختصة من تلقاء نفسها، وحدود نظرها في الدعوى.عُدّلت م/21
- المادة 51تحدد المادة ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بستين يوماً من الإبلاغ بالحكم، وأثر الحكم فيها بالتأييد أو بالبطلان وقابليته للطعن.
الباب السابع: حجية أحكام المحكمين وتنفيذهاالمواد 52–55
- المادة 52تقرر المادة أن حكم التحكيم الصادر طبقاً للنظام يحوز حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ، مع مراعاة أحكام النظام.
- المادة 53تجعل المادة إصدار أمر تنفيذ حكم المحكمين للمحكمة المختصة أو من تندبه، وتحدد المستندات الأربعة التي يجب إرفاقها بطلب التنفيذ.
- المادة 54تقرر المادة أن رفع دعوى البطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم، وتجيز للمحكمة المختصة وقفه بشروط، مع مدد محددة للفصل في الطلب وفي دعوى البطلان.
- المادة 55تحدد المادة متى يُقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم، وما تتحقق منه الجهة المختصة قبل الأمر بتنفيذه، وأحكام التظلم من أمر التنفيذ أو رفضه.