المادة 47 من نظام التحكيم
المادة السابعة والأربعون · الفصل: في الدعوى التحكيمية
تمنح المادة هيئة التحكيم سلطة تصحيح الأخطاء المادية البحتة الكتابية أو الحسابية في حكمها خلال 15 يوماً، وتجيز التمسك ببطلان قرار التصحيح إذا تجاوزت سلطتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابيةً أو حسابيةً، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم. وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم، أو لإيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال.
2- يصدر قرار التصحيح كتابةً من هيئة التحكيم، ويبلغ إلى طرفي التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (الخمسين) ، (والحادية والخمسين) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة الأخطاء البسيطة التي قد تقع في كتابة حكم التحكيم، كخطأ في رقم أو اسم، دون المساس بجوهر ما قضى به.
- نطاق التصحيح: الأخطاء المادية البحتة، سواء كانت كتابية أو حسابية.
- من يبادر؟ الهيئة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم.
- طريقة التصحيح ومدته: تجريه الهيئة من غير مرافعة خلال 15 يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم، أو لإيداع طلب التصحيح، بحسب الأحوال.
- قرار التصحيح: يصدر كتابة، ويُبلّغ إلى الطرفين خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره.
- تجاوز السلطة: إذا تجاوزت الهيئة سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان قرار التصحيح بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين 50 و51 من النظام.
والفرق بين هذه المادة والمادة 46 أن التفسير يتعلق بغموض في منطوق الحكم، أما التصحيح فيتعلق بخطأ مادي واضح. والفرق بينها وبين المادة 48 أن الحكم الإضافي يتناول طلبات قُدمت خلال الإجراءات وأغفلها الحكم.
ومن يرى أن قرار تصحيح غيّر في جوهر الحكم يحسن أن يراجع محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
صدر حكم تحكيم يلزم مؤسسة في المدينة المنورة بدفع مجموع ثلاث فواتير، لكن المجموع المكتوب في الحكم لم يطابق حاصل جمع الفواتير المذكورة فيه. يجوز للهيئة تصحيح هذا الخطأ الحسابي من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الطرفين، من غير مرافعة، خلال المدة المحددة في المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام التحكيم
هل يمكن تصحيح خطأ حسابي في حكم التحكيم؟
نعم، تتولى هيئة التحكيم تصحيح الأخطاء المادية البحتة الكتابية أو الحسابية من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم.
ما مدة تصحيح حكم التحكيم؟
تجري الهيئة التصحيح خلال 15 يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو لإيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال.
ماذا لو غيّرت هيئة التحكيم الحكم بحجة التصحيح؟
إذا تجاوزت الهيئة سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان قرار التصحيح بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين 50 و51.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 50عُدّلت بموجب م/21
تحدد المادة على سبيل الحصر أحوال قبول دعوى بطلان حكم التحكيم، وما تقضي به المحكمة المختصة من تلقاء نفسها، وحدود نظرها في الدعوى.
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته. ب- إذا ك
- المادة 51
تحدد المادة ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بستين يوماً من الإبلاغ بالحكم، وأثر الحكم فيها بالتأييد أو بالبطلان وقابليته للطعن.
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم
مواد أخرى عن حكم التحكيم
- المادة 38
تحدد المادة القواعد التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع، مع عدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام، وتجيز الحكم بالصلح إذا فُوِّضت به صراحة.
1- مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي: أ - تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم
- المادة 39
تنظم المادة طريقة إصدار حكم هيئة التحكيم بالأغلبية بعد مداولة سرية، واختيار محكم مرجح عند تعذر الأغلبية، وإصدار القرارات الإجرائية والأحكام الوقتية والجزئية.
1- يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية. 2- إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكناً حصول الأغلبية فلهيئة التحكي
- المادة 40
تحدد المادة ميعاد إصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة باتفاق الطرفين أو باثني عشر شهراً، وجواز تمديده، وما يحق للطرفين عند فواته.
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تار
- المادة 41
تحدد المادة متى تنتهي إجراءات التحكيم، وتقرر أنها لا تنتهي بموت أحد الطرفين أو فقد أهليته، وأن مهمة هيئة التحكيم تنتهي بانتهاء الإجراءات.
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية: أ - إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحك
- المادة 42
توجب المادة أن يصدر حكم التحكيم مكتوباً ومسبباً وموقعاً من المحكمين أو أغلبيتهم، وتعدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها.
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر ا
- المادة 43
توجب المادة تسليم كل طرف صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال 15 يوماً من صدوره، وتمنع نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة الطرفين كتابة.
1- تُسلّم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. 2- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

