محامو السعودية

المادة 39 من نظام التحكيم

المادة التاسعة والثلاثون · الفصل: في الدعوى التحكيمية

تنظم المادة طريقة إصدار حكم هيئة التحكيم بالأغلبية بعد مداولة سرية، واختيار محكم مرجح عند تعذر الأغلبية، وإصدار القرارات الإجرائية والأحكام الوقتية والجزئية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية.

2- إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكناً حصول الأغلبية فلهيئة التحكيم اختيار محكم مرجح خلال (15) يوماً من قرارها بعدم إمكان حصول الأغلبية وإلا عينت المحكمة المختصة محكماً مرجحاً.

3- يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا صرح طرفا التحكيم بذلك كتابة، أو أذن له جميع أعضاء هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

4- إن كانت هيئة التحكيم مفوضة بالصلح وجب أن يصدر الحكم به بالإجماع.

5- لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام التحكيم

هل يصدر حكم التحكيم بالإجماع أم بالأغلبية؟

يصدر بأغلبية أعضاء الهيئة بعد مداولة سرية، إلا الحكم بالصلح فيجب أن يصدر بالإجماع.

ماذا لو لم تتفق أغلبية المحكمين؟

للهيئة اختيار محكم مرجح خلال 15 يوماً من قرارها بعدم إمكان حصول الأغلبية، وإلا عيّنت المحكمة المختصة محكماً مرجحاً.

هل يجوز لهيئة التحكيم إصدار حكم جزئي قبل الحكم النهائي؟

نعم، لها أن تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات قبل الحكم المنهي للخصومة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

مواد أخرى عن حكم التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.