المادة 42 من نظام التحكيم
المادة الثانية والأربعون · الفصل: في الدعوى التحكيمية
توجب المادة أن يصدر حكم التحكيم مكتوباً ومسبباً وموقعاً من المحكمين أو أغلبيتهم، وتعدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر القضية أسباب عدم توقيع الأقلية.
2- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره، وأسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لأقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبرة ـ إن وجد ـ ومنطوق الحكم، وتحديد أتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الطرفين. دون إخلال بما قضت به المادة (الرابعة والعشرون) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الشكل الذي يجب أن يصدر به حكم التحكيم، وهو أمر مهم لأن الحكم هو ما سيُطلب تنفيذه لاحقاً.
أولاً: الشروط الشكلية
- أن يصدر كتابة.
- أن يكون مسبباً، أي يذكر الأسباب التي بُني عليها.
- أن يوقعه المحكمون، وإذا كانت الهيئة من أكثر من محكم يُكتفى بتوقيع أغلبيتهم بشرط إثبات أسباب عدم توقيع الأقلية في محضر القضية.
ثانياً: البيانات الواجبة
- تاريخ النطق بالحكم ومكان إصداره.
- أسماء الخصوم وعناوينهم.
- أسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم.
- ملخص اتفاق التحكيم، وملخص أقوال الطرفين وطلباتهما ومرافعتهما ومستنداتهما، وملخص تقرير الخبرة إن وجد.
- منطوق الحكم.
- تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين.
وتنص الفقرة 2 على أن ذلك دون إخلال بما قضت به المادة 24 من النظام. وترتبط المادة بالمادة 41 التي تبيّن أن إجراءات التحكيم تنتهي بصدور الحكم المنهي للخصومة، وبالمادة 43 التي توجب تسليم كل طرف صورة طبق الأصل من الحكم خلال 15 يوماً من صدوره.
ومن تسلّم حكم تحكيم ويرى أنه يفتقد بعض هذه البيانات أو الشروط يحسن أن يعرضه على محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
تسلّمت شركة صيانة في الرياض حكم تحكيم صادراً من ثلاثة محكمين، ووقّعه اثنان منهم فقط. يُكتفى بذلك وفق هذه المادة بشرط أن تُثبت أسباب عدم توقيع المحكم الثالث في محضر القضية، وأن يتضمن الحكم بياناته الأخرى كتحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام التحكيم
هل يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً؟
نعم، يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً ويوقعه المحكمون.
هل يصح حكم التحكيم إذا لم يوقعه كل المحكمين؟
يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يُثبت في محضر القضية أسباب عدم توقيع الأقلية.
من يتحمل نفقات التحكيم؟
يجب أن يحدد حكم التحكيم أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حكم التحكيم
- المادة 38
تحدد المادة القواعد التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع، مع عدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام، وتجيز الحكم بالصلح إذا فُوِّضت به صراحة.
1- مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي: أ - تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم
- المادة 39
تنظم المادة طريقة إصدار حكم هيئة التحكيم بالأغلبية بعد مداولة سرية، واختيار محكم مرجح عند تعذر الأغلبية، وإصدار القرارات الإجرائية والأحكام الوقتية والجزئية.
1- يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية. 2- إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكناً حصول الأغلبية فلهيئة التحكي
- المادة 40
تحدد المادة ميعاد إصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة باتفاق الطرفين أو باثني عشر شهراً، وجواز تمديده، وما يحق للطرفين عند فواته.
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تار
- المادة 41
تحدد المادة متى تنتهي إجراءات التحكيم، وتقرر أنها لا تنتهي بموت أحد الطرفين أو فقد أهليته، وأن مهمة هيئة التحكيم تنتهي بانتهاء الإجراءات.
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية: أ - إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحك
- المادة 43
توجب المادة تسليم كل طرف صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال 15 يوماً من صدوره، وتمنع نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة الطرفين كتابة.
1- تُسلّم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. 2- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافق
- المادة 44
توجب المادة على هيئة التحكيم إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه لدى المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من صدوره، مع ترجمة عربية معتمدة إن صدر بلغة أجنبية.
تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين)
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

