محامو السعودية

المادة 46 من نظام التحكيم

المادة السادسة والأربعون · الفصل: في الدعوى التحكيمية

تجيز المادة لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم خلال 30 يوماً من تسلمه الحكم تفسير ما في منطوقه من غموض، ويصدر التفسير كتابة خلال 30 يوماً ويعد متمماً للحكم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز لكل واحد من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض. ويجب على طالب التفسير إبلاغ الطرف الآخر على عنوانه الموضح في حكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.

2- يصدر التفسير كتابةً خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم.

3- يعد الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام التحكيم

كيف أطلب تفسير حكم التحكيم؟

تقدم الطلب إلى هيئة التحكيم خلال 30 يوماً من تسلّمك الحكم، بعد إبلاغ الطرف الآخر به على عنوانه الموضح في الحكم.

كم تستغرق هيئة التحكيم لتفسير الحكم؟

يصدر التفسير كتابة خلال 30 يوماً التالية لتاريخ تقديم الطلب للهيئة.

ما قيمة الحكم الصادر بالتفسير؟

يعد متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.

مواد أخرى عن حكم التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.