المادة 51 من نظام التحكيم
المادة الحادية والخمسون · الباب السادس: بطلان حكم التحكيم
تحدد المادة ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بستين يوماً من الإبلاغ بالحكم، وأثر الحكم فيها بالتأييد أو بالبطلان وقابليته للطعن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى.
2- إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجوانب الإجرائية لدعوى البطلان: من يرفعها، ومتى، وما يترتب على الحكم فيها.
أولاً: رفع الدعوى
- يرفعها أيٌّ من طرفي حكم التحكيم.
- خلال 60 يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم.
- ولا يمنع قبولَ الدعوى أن يكون مدعي البطلان قد تنازل عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
ثانياً: نتيجة الدعوى
- إذا أيّدت المحكمة المختصة حكم التحكيم: وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق.
- إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم: يكون حكمها قابلاً للطعن خلال 30 يوماً من اليوم التالي للتبليغ.
ويلاحظ أن الميعاد يُحسب لكل طرف من تاريخ إبلاغه هو بالحكم. وأن التنازل المسبق عن دعوى البطلان، كأن يرد في العقد قبل صدور الحكم، لا يحول دون قبولها. ولم تحدد المادة الجهة التي يُطعن أمامها في حكم البطلان.
وترتبط المادة بالمادة 50 التي تحدد الأحوال التي تُقبل فيها دعوى البطلان، وبالمادة 52 التي تقرر أن حكم التحكيم الصادر طبقاً للنظام يحوز حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ.
ولأن المهلة محددة بأيام، فمن يرى أن لديه سبباً للبطلان يحسن أن يراجع محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية فور إبلاغه بالحكم.
مثال عملي
أُبلغت شركة في الخبر بحكم تحكيم صادر ضدها، وكانت قد وقّعت في العقد تنازلاً عن حقها في الطعن بالبطلان. يجوز لها مع ذلك رفع دعوى البطلان خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغها بالحكم، لأن تنازلها كان قبل صدور حكم التحكيم. فإذا أيّدت المحكمة المختصة الحكم أمرت بتنفيذه دون أن يقبل حكمها الطعن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام التحكيم
ما مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم؟
خلال 60 يوماً التالية لتاريخ إبلاغ الطرف بحكم التحكيم.
هل التنازل المسبق عن دعوى البطلان يمنع رفعها؟
لا، لا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى.
هل يجوز الطعن في حكم المحكمة برفض دعوى البطلان؟
إذا حكمت المحكمة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها الأمر بتنفيذه، ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق.
هل يجوز الطعن في الحكم ببطلان حكم التحكيم؟
نعم، يكون قابلاً للطعن خلال 30 يوماً من اليوم التالي للتبليغ.
مواد أخرى عن بطلان حكم التحكيم
- المادة 8
تجعل المادة الاختصاص بدعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل المحالة للمحكمة المختصة لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بالنزاع، وفي الرياض للتحكيم التجاري الدولي.
1- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع. 2 - إذا كان الت
- المادة 49
تمنع المادة الطعن في أحكام التحكيم الصادرة وفق النظام بأي طريق من طرق الطعن، باستثناء رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفق أحكام النظام.
لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في هذا النظام.
- المادة 50عُدّلت بموجب م/21
تحدد المادة على سبيل الحصر أحوال قبول دعوى بطلان حكم التحكيم، وما تقضي به المحكمة المختصة من تلقاء نفسها، وحدود نظرها في الدعوى.
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته. ب- إذا ك
- المادة 54
تقرر المادة أن رفع دعوى البطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم، وتجيز للمحكمة المختصة وقفه بشروط، مع مدد محددة للفصل في الطلب وفي دعوى البطلان.
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبني
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

