محامو السعودية

المادة 52 من نظام التحكيم

المادة الثانية والخمسون · الباب السابع: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

تقرر المادة أن حكم التحكيم الصادر طبقاً للنظام يحوز حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ، مع مراعاة أحكام النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 52 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام التحكيم

هل حكم التحكيم ملزم في السعودية؟

نعم، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً للنظام حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ، مع مراعاة أحكام النظام.

هل يُنفذ حكم التحكيم مباشرة؟

المادة تجعله واجب النفاذ مع مراعاة أحكام النظام، ومنها صدور أمر بتنفيذه من المحكمة المختصة أو من تندبه وفق المادة 53.

مواد أخرى عن تنفيذ حكم التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.