محامو السعودية

المادة 55 من نظام التحكيم

المادة الخامسة والخمسون · الباب السابع: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

تحدد المادة متى يُقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم، وما تتحقق منه الجهة المختصة قبل الأمر بتنفيذه، وأحكام التظلم من أمر التنفيذ أو رفضه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم.

2 - لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي:

أ - أنه لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية.

ب - أنه لا يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم فيما يتضمنه من مخالفة، جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف.

ج - أنه قد أبلغ للمحكوم عليه إبلاغاً صحيحاً.

3 - لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 55 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام التحكيم

متى يمكن طلب تنفيذ حكم التحكيم؟

لا يُقبل طلب التنفيذ إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم.

هل يمكن رفض تنفيذ حكم التحكيم؟

لا يُؤمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من عدم تعارضه مع حكم أو قرار لجهة لها ولاية في المملكة، وعدم مخالفته للشريعة والنظام العام، وإبلاغه للمحكوم عليه إبلاغاً صحيحاً.

هل يجوز التظلم من رفض تنفيذ حكم التحكيم؟

نعم، يجوز التظلم من الأمر برفض التنفيذ إلى الجهة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره، أما أمر التنفيذ نفسه فلا يجوز التظلم منه.

مواد أخرى عن تنفيذ حكم التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.