المادة 56 من نظام التحكيم
المادة السادسة والخمسون · الباب الثامن: أحكام ختامية
تسند المادة إلى مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
هذه المادة من الأحكام الختامية في نظام التحكيم، وهي تحدد الجهة التي تصدر اللائحة التنفيذية للنظام، وهي مجلس الوزراء.
ما معنى اللائحة التنفيذية؟ هي القواعد التفصيلية التي تصدر لتطبيق أحكام النظام. والنظام يضع القواعد الأساسية، كمدة إصدار الحكم وأحوال البطلان وشروط التنفيذ، بينما تتولى اللائحة جوانب تطبيقه.
ولا تتضمن هذه المادة نفسها أي تفاصيل عن محتوى اللائحة أو موعد إصدارها، فهي تقتصر على تحديد الجهة المختصة بإصدارها. لذلك فمن يحتاج إلى معرفة إجراء تفصيلي في التحكيم ينبغي أن يرجع إلى نص النظام أولاً، ثم إلى اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء.
وتقع هذه المادة في الباب الثامن الخاص بالأحكام الختامية. وترتبط بالمادة 57 التي تنص على أن هذا النظام يحل محل نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 12/7/1403هـ. كما ترتبط بالمادة 55 التي تحدد شروط الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، ومنها التحقق من أنه لا يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة.
ومن يواجه مسألة تتطلب الرجوع إلى أحكام اللائحة في نزاع قائم يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام التحكيم
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم؟
يصدرها مجلس الوزراء بحسب نص المادة.
هل تحدد المادة محتوى اللائحة التنفيذية؟
لا، تقتصر المادة على تحديد الجهة المختصة بإصدار اللائحة دون بيان محتواها.
مواد أخرى عن تنفيذ حكم التحكيم
- المادة 44
توجب المادة على هيئة التحكيم إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه لدى المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من صدوره، مع ترجمة عربية معتمدة إن صدر بلغة أجنبية.
تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين)
- المادة 51
تحدد المادة ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بستين يوماً من الإبلاغ بالحكم، وأثر الحكم فيها بالتأييد أو بالبطلان وقابليته للطعن.
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم
- المادة 52
تقرر المادة أن حكم التحكيم الصادر طبقاً للنظام يحوز حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ، مع مراعاة أحكام النظام.
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ.
- المادة 53
تجعل المادة إصدار أمر تنفيذ حكم المحكمين للمحكمة المختصة أو من تندبه، وتحدد المستندات الأربعة التي يجب إرفاقها بطلب التنفيذ.
تصدر المحكمة المختصة أو من تندبه، أمراً بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقاً له الآتي: 1 - أصل الحكم أو صورة مصدقة منه. 2 - صورة طبق الأصل من اتفا
- المادة 54
تقرر المادة أن رفع دعوى البطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم، وتجيز للمحكمة المختصة وقفه بشروط، مع مدد محددة للفصل في الطلب وفي دعوى البطلان.
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبني
- المادة 55
تحدد المادة متى يُقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم، وما تتحقق منه الجهة المختصة قبل الأمر بتنفيذه، وأحكام التظلم من أمر التنفيذ أو رفضه.
1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم. 2 - لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي: أ - أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

