المادة 57 من نظام التحكيم
المادة السابعة والخمسون · الباب الثامن: أحكام ختامية
تقرر المادة أن نظام التحكيم الحالي يحل محل نظام التحكيم السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 12/7/1403هـ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل هذا النظام محل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 12/7/1403هـ.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة العلاقة بين نظام التحكيم الحالي والنظام الذي كان معمولاً به قبله.
ما تقرره المادة: يحل هذا النظام محل نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 12/7/1403هـ.
ومعنى ذلك أن النظام القديم لم يعد هو المرجع، وأن الأحكام الواجبة الاتباع في التحكيم الخاضع لهذا النظام هي أحكام النظام الحالي، كالأحكام المتعلقة بإجراءات التحكيم وإصدار الحكم وبطلانه وتنفيذه.
ولا تتناول المادة مسألة القضايا التحكيمية التي بدأت في ظل النظام القديم ولم تنته، ولا تبيّن ما يسري عليها، فلا ينبغي استنتاج حكم لها من هذه المادة وحدها.
وترتبط المادة بالمادة 56 التي تسند إلى مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وبالمادة 58 التي تنص على أن العمل بالنظام يبدأ بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والأثر العملي لهذه المادة أن من يقرأ مقالات أو مراجع قديمة تستند إلى نظام 1403هـ ينبغي أن يتأكد من مطابقتها للنظام الحالي. ومن لديه نزاع تحكيمي يثير مسألة النظام الواجب التطبيق من حيث الزمن يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام التحكيم
هل ما زال نظام التحكيم الصادر عام 1403هـ ساري المفعول؟
نصت المادة على أن النظام الحالي يحل محل نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 12/7/1403هـ.
ما النظام الذي حل محله نظام التحكيم الحالي؟
نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 12/7/1403هـ.
مواد أخرى عن تنفيذ حكم التحكيم
- المادة 44
توجب المادة على هيئة التحكيم إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه لدى المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من صدوره، مع ترجمة عربية معتمدة إن صدر بلغة أجنبية.
تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين)
- المادة 51
تحدد المادة ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بستين يوماً من الإبلاغ بالحكم، وأثر الحكم فيها بالتأييد أو بالبطلان وقابليته للطعن.
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم
- المادة 52
تقرر المادة أن حكم التحكيم الصادر طبقاً للنظام يحوز حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ، مع مراعاة أحكام النظام.
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ.
- المادة 53
تجعل المادة إصدار أمر تنفيذ حكم المحكمين للمحكمة المختصة أو من تندبه، وتحدد المستندات الأربعة التي يجب إرفاقها بطلب التنفيذ.
تصدر المحكمة المختصة أو من تندبه، أمراً بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقاً له الآتي: 1 - أصل الحكم أو صورة مصدقة منه. 2 - صورة طبق الأصل من اتفا
- المادة 54
تقرر المادة أن رفع دعوى البطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم، وتجيز للمحكمة المختصة وقفه بشروط، مع مدد محددة للفصل في الطلب وفي دعوى البطلان.
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبني
- المادة 55
تحدد المادة متى يُقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم، وما تتحقق منه الجهة المختصة قبل الأمر بتنفيذه، وأحكام التظلم من أمر التنفيذ أو رفضه.
1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم. 2 - لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي: أ - أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

