محامو السعودية

المادة 58 من نظام التحكيم

المادة الثامنة والخمسون · الباب الثامن: أحكام ختامية

تحدد المادة بدء العمل بنظام التحكيم بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بهذا النظام بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 58 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام التحكيم

متى يبدأ العمل بنظام التحكيم السعودي؟

يُعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

هل يُحسب نفاذ نظام التحكيم من تاريخ صدوره أم نشره؟

نصت المادة على أن العمل به يبدأ بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن تنفيذ حكم التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.