محامو السعودية

المادة 48 من نظام التحكيم

المادة الثامنة والأربعون · الفصل: في الدعوى التحكيمية

تجيز المادة لكل طرف أن يطلب خلال 30 يوماً من تسلمه الحكم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قُدمت وأغفلها الحكم، وتصدره الهيئة خلال 60 يوماً قابلة للمد 30 يوماً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم ، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم ؛ إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم. ويجب إبلاغ الطرف الآخر على عنوانه الموضح في حكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.

2- تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام التحكيم

ماذا أفعل إذا لم يفصل حكم التحكيم في أحد طلباتي؟

يجوز لك خلال 30 يوماً من تسلّمك الحكم أن تطلب من هيئة التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في الطلب الذي أغفله الحكم.

هل يجوز طلب الحكم الإضافي بعد انتهاء مدة التحكيم؟

نعم، نصت المادة على جواز الطلب ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم.

ما مدة إصدار الحكم الإضافي؟

تصدره الهيئة خلال 60 يوماً من تقديم الطلب، ويجوز لها مدها 30 يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.

مواد أخرى عن حكم التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.