المادة 17 من نظام التحكيم
المادة السابعة عشرة · الباب الثالث: هيئة التحكيم
تنظم المادة إجراءات طلب رد المحكم ومواعيده عند عدم الاتفاق، والطعن في رفضه أمام المحكمة المختصة، وأثر الحكم بالرد على إجراءات التحكيم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات ردّ المحكم، يقدم طلب الرد - كتابةً - إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الردّ بتشكيل الهيئة، أو بالظروف المسوغة للردّ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب ردّه، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه ؛ فعلى هيئة التحكيم أن تبت فيه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تسلمه، ولطالب الرد في حالة رفض طلبه التقدم به إلى المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
2- لا يُقبل طلب الردّ ممن سبق له تقديم طلب بردّ المحكم نفسه في التحكيم نفسه، للأسباب ذاتها.
3- يترتب على تقديم طلب الردّ أمام هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم، ولا يترتب على الطعن في حكم هيئة التحكيم الصادر برفض طلب الرد وقف إجراءات التحكيم.
4- إذا حُكم بردّ المحكم - سواء من هيئة التحكيم، أم من المحكمة المختصة عند نظر الطعن - ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم - بما في ذلك حكم التحكيم - كأن لم يكن.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة كيف يُطلب رد المحكم، وذلك إذا لم يتفق الطرفان على إجراءات أخرى.
خطوات طلب الرد (الفقرة 1):
- يُقدَّم الطلب كتابةً إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسبابه، خلال 5 أيام من علم طالب الرد بتشكيل الهيئة أو بالظروف المسوغة للرد.
- إذا لم يتنحَّ المحكم المطلوب رده، أو لم يوافق الطرف الآخر على الطلب خلال 5 أيام من تقديمه، فعلى هيئة التحكيم أن تبت فيه خلال 15 يوماً من تاريخ تسلمه.
- إذا رُفض الطلب، فلطالب الرد التقدم به إلى المحكمة المختصة خلال 30 يوماً، ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق.
عدم التكرار (الفقرة 2): لا يُقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه، في التحكيم نفسه، للأسباب ذاتها.
أثر الطلب على الإجراءات (الفقرة 3): تقديم طلب الرد أمام هيئة التحكيم يوقف إجراءات التحكيم، أما الطعن في حكم الهيئة برفض الرد فلا يوقفها.
أثر الحكم بالرد (الفقرة 4): إذا حُكم برد المحكم، سواء من الهيئة أو من المحكمة المختصة عند نظر الطعن، اعتُبر ما تم من إجراءات التحكيم، بما فيها حكم التحكيم، كأن لم يكن.
وتكمل هذه المادة المادة السادسة عشرة التي تحدد أسباب الرد، وتليها المادة الثامنة عشرة التي تنظم عزل المحكم. ولأن المهل قصيرة، يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية فور العلم بسبب الرد.
مثال عملي
علمت شركة في الدمام أن أحد المحكمين يعمل مستشاراً للطرف الآخر، فقدمت طلب رد مكتوباً إلى هيئة التحكيم بعد 3 أيام من علمها. لم يتنحَّ المحكم، ورفضت الهيئة الطلب. فلجأت الشركة إلى المحكمة المختصة خلال 30 يوماً، واستمرت إجراءات التحكيم أثناء ذلك. فلو حكمت المحكمة بالرد، اعتُبر ما تم من إجراءات، بما فيها الحكم إن صدر، كأن لم يكن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام التحكيم
كم المدة المتاحة لتقديم طلب رد المحكم؟
خلال 5 أيام من العلم بتشكيل الهيئة أو بالظروف المسوغة للرد، ما لم يتفق الطرفان على إجراءات أخرى.
هل يمكن الطعن إذا رفضت هيئة التحكيم طلب الرد؟
نعم، لطالب الرد التقدم إلى المحكمة المختصة خلال 30 يوماً، وحكمها غير قابل للطعن بأي طريق.
هل يتوقف التحكيم عند تقديم طلب الرد؟
تقديم الطلب أمام هيئة التحكيم يوقف الإجراءات، أما الطعن في رفضه فلا يوقفها.
ماذا يحدث لحكم التحكيم إذا حُكم برد المحكم؟
يُعتبر ما تم من إجراءات التحكيم، بما في ذلك حكم التحكيم، كأن لم يكن.
مواد أخرى عن هيئة التحكيم وتعيين المحكم
- المادة 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- المادة 13
تشترط المادة أن تتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر بعدد فردي، وإلا كان التحكيم باطلاً.
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً.
- المادة 14
تشترط المادة في المحكم كمال الأهلية وحسن السيرة والسلوك وشهادة جامعية على الأقل في العلوم الشرعية أو النظامية، ويكفي توافرها في الرئيس عند التعدد.
يشترط في المحكم ما يأتي : 1 ـ أن يكون كامل الأهلية. 2 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3 ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية،
- المادة 15
تنظم المادة اختيار المحكمين باتفاق الطرفين، وتبيّن متى وكيف تتولى المحكمة المختصة الاختيار والمدد الواجب مراعاتها، وعدم قابلية قرارها للطعن استقلالاً.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: أ - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره. ب - إذا كان
- المادة 16
تمنع المادة أن تكون للمحكم مصلحة في النزاع، وتلزمه بالإفصاح كتابةً عما يثير الشك في حياده، وتحدد حالات منعه وأسباب رده.
1- يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه ـ منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم ـ أن يصرح - كتابةً - لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكا لها
- المادة 18
تجيز المادة للمحكمة المختصة عزل المحكم المتعذر أو المنقطع عن مهمته بطلب أحد الطرفين، وتجعل عزل غيره باتفاق الطرفين، مع حق المعزول في التعويض بشرط.
1- إذا تعذر على المحكم أداء مهمته، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم، ولم يتنحّ، ولم يتفق طرفا التحكيم على عزلـ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

