المادة 18 من نظام التحكيم
المادة الثامنة عشرة · الباب الثالث: هيئة التحكيم
تجيز المادة للمحكمة المختصة عزل المحكم المتعذر أو المنقطع عن مهمته بطلب أحد الطرفين، وتجعل عزل غيره باتفاق الطرفين، مع حق المعزول في التعويض بشرط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا تعذر على المحكم أداء مهمته، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم، ولم يتنحّ، ولم يتفق طرفا التحكيم على عزلـه، جاز للمحكمة المختصة عزله بناءً على طلب أي من الطرفين، بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
2- ما لم يكن المحكم معيناً من المحكمة المختصة، فإنه لا يُعزل إلا باتفاق طرفي التحكيم، دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، وللمعزول المطالبة بالتعويض إن لم يكن العزل قد حصل بسبب منه.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة المحكم الذي يعطّل التحكيم أو لا يؤدي مهمته، وتنظم عزله.
العزل بقرار المحكمة (الفقرة 1): يجوز للمحكمة المختصة عزل المحكم بناءً على طلب أي من الطرفين، إذا اجتمعت الأمور الآتية:
- تعذر على المحكم أداء مهمته، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم.
- ولم يتنحَّ المحكم من تلقاء نفسه.
- ولم يتفق الطرفان على عزله.
ويصدر قرار المحكمة في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
العزل بالاتفاق (الفقرة 2): ما لم يكن المحكم معيناً من المحكمة المختصة، فإنه لا يُعزل إلا باتفاق طرفي التحكيم، دون إخلال بحكم الفقرة (1). أي أن أحد الطرفين لا يستطيع وحده عزل المحكم، بل يحتاج إلى اتفاق الطرف الآخر أو إلى قرار المحكمة في الحالات المذكورة.
تعويض المحكم المعزول: للمحكم المعزول المطالبة بالتعويض، إن لم يكن العزل قد حصل بسبب منه.
وتأتي المادة بعد المادة السابعة عشرة التي تنظم إجراءات رد المحكم. وتليها المادة التاسعة عشرة التي توجب، عند انتهاء مهمة المحكم بالعزل أو غيره، تعيين بديل له بالإجراءات نفسها التي اتُّبعت في اختياره.
إذا كان محكم في نزاعك يتسبب في تأخير غير مبرر، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
في تحكيم بين مؤسستين في مكة المكرمة، توقف أحد المحكمين عن حضور الجلسات لأشهر دون عذر، فتعطلت الإجراءات. لم يتنحَّ، ورفض الطرف الآخر الاتفاق على عزله. هنا يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة المختصة عزله، ويكون قرارها غير قابل للطعن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام التحكيم
هل يمكن عزل المحكم إذا تأخر في التحكيم؟
يجوز للمحكمة المختصة عزله بناءً على طلب أي من الطرفين إذا تعذر عليه أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عنها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له، ولم يتنحَّ، ولم يتفق الطرفان على عزله.
هل يستطيع طرف واحد عزل المحكم؟
ما لم يكن المحكم معيناً من المحكمة المختصة، لا يُعزل إلا باتفاق الطرفين، دون إخلال بحالات العزل بقرار المحكمة في الفقرة (1).
هل يحق للمحكم المعزول المطالبة بتعويض؟
نعم، إن لم يكن العزل قد حصل بسبب منه.
مواد أخرى عن هيئة التحكيم وتعيين المحكم
- المادة 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- المادة 13
تشترط المادة أن تتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر بعدد فردي، وإلا كان التحكيم باطلاً.
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً.
- المادة 14
تشترط المادة في المحكم كمال الأهلية وحسن السيرة والسلوك وشهادة جامعية على الأقل في العلوم الشرعية أو النظامية، ويكفي توافرها في الرئيس عند التعدد.
يشترط في المحكم ما يأتي : 1 ـ أن يكون كامل الأهلية. 2 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3 ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية،
- المادة 15
تنظم المادة اختيار المحكمين باتفاق الطرفين، وتبيّن متى وكيف تتولى المحكمة المختصة الاختيار والمدد الواجب مراعاتها، وعدم قابلية قرارها للطعن استقلالاً.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: أ - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره. ب - إذا كان
- المادة 16
تمنع المادة أن تكون للمحكم مصلحة في النزاع، وتلزمه بالإفصاح كتابةً عما يثير الشك في حياده، وتحدد حالات منعه وأسباب رده.
1- يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه ـ منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم ـ أن يصرح - كتابةً - لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكا لها
- المادة 17
تنظم المادة إجراءات طلب رد المحكم ومواعيده عند عدم الاتفاق، والطعن في رفضه أمام المحكمة المختصة، وأثر الحكم بالرد على إجراءات التحكيم.
1- إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات ردّ المحكم، يقدم طلب الرد - كتابةً - إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ علم ط
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

