المادة 15 من نظام التحكيم
المادة الخامسة عشرة · الباب الثالث: هيئة التحكيم
تنظم المادة اختيار المحكمين باتفاق الطرفين، وتبيّن متى وكيف تتولى المحكمة المختصة الاختيار والمدد الواجب مراعاتها، وعدم قابلية قرارها للطعن استقلالاً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:
أ - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره.
ب - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما ؛ تولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.
2 - إذا لم يتفق طرفا التحكيم على إجراءات اختيار المحكمين، أو خالفها أحد الطرفين، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عُهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المختصة - بناءً على طلب من يهمه التعجيل - القيام بالإجراء، أو بالعمل المطلوب، ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.
3 - تراعي المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين، وتلك الشروط التي يتطلبها هذا النظام، وتُصدر قرارها باختيار المحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
4 - مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (التاسعة والأربعين) و(الخمسين) من هذا النظام، يكون قرار المحكمة المختصة بتعيين المحكم وفقاً للفقرتين (1 و 2) من هذه المادة غير قابل للطعن فيه استقلالاً بأي طريق من طرق الطعن.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
الأصل في هذه المادة أن لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين. فإن لم يتفقا اتُّبع ما يأتي:
- المحكم الفرد: تتولى المحكمة المختصة اختياره.
- ثلاثة محكمين: يختار كل طرف محكماً، ثم يتفق المحكمان على الثالث. فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال 15 يوماً من تسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو لم يتفق المحكمان على الثالث خلال 15 يوماً من تعيين آخرهما، تولت المحكمة المختصة اختياره بطلب من يهمه التعجيل، خلال 15 يوماً من تقديم الطلب. ويرأس الهيئة المحكم الذي اختاره المحكمان أو اختارته المحكمة. وتسري هذه الأحكام إذا كانت الهيئة من أكثر من ثلاثة محكمين.
الفقرة (2): إذا لم يتفق الطرفان على إجراءات الاختيار، أو خالفها أحدهما، أو لم يتفق المحكمان على أمر يلزم اتفاقهما عليه، أو تخلف الغير عن أداء ما عُهد به إليه، تولت المحكمة المختصة، بطلب من يهمه التعجيل، القيام بالإجراء المطلوب، ما لم ينص الاتفاق على كيفية أخرى.
الفقرة (3): تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط المتفق عليها والشروط التي يتطلبها النظام، وتصدر قرارها خلال 30 يوماً من تقديم الطلب.
الفقرة (4): قرار المحكمة بتعيين المحكم وفق الفقرتين (1) و(2) غير قابل للطعن فيه استقلالاً بأي طريق، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين التاسعة والأربعين والخمسين من النظام.
وتتصل المادة بالمادة الرابعة عشرة التي تحدد شروط المحكم، وبالمادة السادسة عشرة التي تمنع أن تكون للمحكم مصلحة في النزاع. للتعامل مع تعطيل تعيين المحكمين، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
اتفقت شركتان في جدة على هيئة ثلاثية، وأرسلت إحداهما للأخرى طلباً بتعيين محكمها، لكن الأخرى لم تعين محكماً خلال 15 يوماً من تسلمها الطلب. هنا يجوز للشركة الأولى أن تطلب من المحكمة المختصة اختيار المحكم، وتختاره المحكمة خلال 15 يوماً من تقديم الطلب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام التحكيم
ماذا أفعل إذا رفض الطرف الآخر تعيين محكمه؟
إذا لم يعين محكمه خلال 15 يوماً من تسلمه طلباً بذلك، تتولى المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل.
من يرأس هيئة التحكيم الثلاثية؟
المحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة.
هل يمكن الطعن في قرار المحكمة بتعيين المحكم؟
قرارها وفق الفقرتين (1) و(2) غير قابل للطعن فيه استقلالاً بأي طريق، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من النظام.
خلال كم يوماً تصدر المحكمة قرارها باختيار المحكم؟
تنص الفقرة (3) على أن تصدر المحكمة قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 49
تمنع المادة الطعن في أحكام التحكيم الصادرة وفق النظام بأي طريق من طرق الطعن، باستثناء رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفق أحكام النظام.
لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في هذا النظام.
- المادة 50عُدّلت بموجب م/21
تحدد المادة على سبيل الحصر أحوال قبول دعوى بطلان حكم التحكيم، وما تقضي به المحكمة المختصة من تلقاء نفسها، وحدود نظرها في الدعوى.
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته. ب- إذا ك
مواد أخرى عن هيئة التحكيم وتعيين المحكم
- المادة 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- المادة 13
تشترط المادة أن تتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر بعدد فردي، وإلا كان التحكيم باطلاً.
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً.
- المادة 14
تشترط المادة في المحكم كمال الأهلية وحسن السيرة والسلوك وشهادة جامعية على الأقل في العلوم الشرعية أو النظامية، ويكفي توافرها في الرئيس عند التعدد.
يشترط في المحكم ما يأتي : 1 ـ أن يكون كامل الأهلية. 2 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3 ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية،
- المادة 16
تمنع المادة أن تكون للمحكم مصلحة في النزاع، وتلزمه بالإفصاح كتابةً عما يثير الشك في حياده، وتحدد حالات منعه وأسباب رده.
1- يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه ـ منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم ـ أن يصرح - كتابةً - لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكا لها
- المادة 17
تنظم المادة إجراءات طلب رد المحكم ومواعيده عند عدم الاتفاق، والطعن في رفضه أمام المحكمة المختصة، وأثر الحكم بالرد على إجراءات التحكيم.
1- إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات ردّ المحكم، يقدم طلب الرد - كتابةً - إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ علم ط
- المادة 18
تجيز المادة للمحكمة المختصة عزل المحكم المتعذر أو المنقطع عن مهمته بطلب أحد الطرفين، وتجعل عزل غيره باتفاق الطرفين، مع حق المعزول في التعويض بشرط.
1- إذا تعذر على المحكم أداء مهمته، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم، ولم يتنحّ، ولم يتفق طرفا التحكيم على عزلـ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

