محامو السعودية

المادة 19 من نظام التحكيم

المادة التاسعة عشرة · الباب الثالث: هيئة التحكيم

توجب المادة تعيين محكم بديل عند انتهاء مهمة المحكم لأي سبب، وفق الإجراءات نفسها التي اتُّبعت في اختيار المحكم الأصلي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا انتهت مهمة المحكم بوفاته، أو بردّه، أو عزلـه، أو تنحّيه، أو عجزه، أو لأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام التحكيم

ماذا يحدث إذا توفي المحكم أثناء التحكيم؟

يجب تعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي اتُّبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.

هل تختلف طريقة تعيين البديل عن طريقة تعيين المحكم الأصلي؟

لا، فالمادة تنص على تعيين البديل طبقاً للإجراءات نفسها التي اتُّبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.

ما الأسباب التي تنتهي بها مهمة المحكم؟

الوفاة أو الرد أو العزل أو التنحي أو العجز أو أي سبب آخر.

مواد أخرى عن هيئة التحكيم وتعيين المحكم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.