محامو السعودية

المادة 37 من نظام التحكيم

المادة السابعة والثلاثون · الباب الرابع: إجراءات التحكيم

تبيّن المادة متى تستمر هيئة التحكيم أو توقف الإجراءات إذا ظهرت مسألة خارج ولايتها أو طُعن بتزوير مستند أو اتُّخذت إجراءات جنائية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، أو طعن بالتزوير في مستند قدم لها، أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويره، أو عن فعل جنائي آخر؛ كان لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة، أو في تزوير المستند أو في الفعل الجنائي الآخر، ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام التحكيم

هل يتوقف التحكيم إذا طعنت بتزوير مستند؟

توقف الهيئة الإجراءات إذا رأت أن الفصل في التزوير لازم للفصل في موضوع النزاع، وإلا فلها الاستمرار.

هل تُحسب مدة وقف الإجراءات من مدة التحكيم؟

لا، يترتب على الوقف وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.

إلى متى يستمر وقف إجراءات التحكيم؟

تبقى الإجراءات موقوفة حتى يصدر حكم نهائي في المسألة التي أوجبت الوقف.

مواد أخرى عن إجراءات التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.