المادة 23 من نظام التحكيم
المادة الثالثة والعشرون · الباب الثالث: هيئة التحكيم
تجيز المادة للطرفين الاتفاق على تمكين هيئة التحكيم من الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية، مع إمكان طلب ضمان مالي، وتنظم ما يُتخذ عند عدم التنفيذ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع. ولهيئة التحكيم أن تلزم الطرف الذي يطلب اتخاذ تلك التدابير تقديم ضمان مالي مناسب لتنفيذ هذا الإجراء.
2- إذا تخلف من صدر عليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون إخلال بحق الهيئة أو الطرف الآخر في أن يطلب من الجهة المختصة تكليف من صدر عليه الأمر بتنفيذه.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
بينما تتناول المادة الثانية والعشرون التدابير المؤقتة التي تأمر بها المحكمة المختصة، تتناول هذه المادة التدابير التي تأمر بها هيئة التحكيم نفسها.
الفقرة (1) – صلاحية الهيئة:
- هذه الصلاحية تقوم على اتفاق الطرفين؛ فالمادة تجيز لهما الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم، بناءً على طلب أحدهما، أن تأمر أياً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع.
- للهيئة أن تُلزم الطرف الذي يطلب التدبير بتقديم ضمان مالي مناسب لتنفيذ هذا الإجراء.
الفقرة (2) – عند عدم التنفيذ: إذا تخلف من صدر عليه الأمر عن تنفيذه، جاز لهيئة التحكيم، بناءً على طلب الطرف الآخر، أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه. ولا يخل ذلك بحق الهيئة أو الطرف الآخر في أن يطلب من الجهة المختصة تكليف من صدر عليه الأمر بتنفيذه.
ما الذي يعنيه ذلك عملياً؟ إذا أراد المتعاقدون أن تملك هيئة التحكيم سلطة إصدار هذه الأوامر، فينبغي النص على ذلك في اتفاق التحكيم.
وتليها المادة الرابعة والعشرون الخاصة بتحديد أتعاب المحكمين. لصياغة اتفاق تحكيم يمنح الهيئة هذه الصلاحية، يمكنك الاستعانة بـمحامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
اتفقت شركتان في الرياض في شرط التحكيم على أن لهيئة التحكيم الأمر بتدابير مؤقتة. وأثناء النزاع طلبت إحداهما أمراً بمنع الأخرى من بيع معدات محل النزاع، فقبلت الهيئة الطلب وألزمت الطالبة بتقديم ضمان مالي مناسب. وعندما لم تلتزم الشركة الأخرى، أذنت الهيئة للطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام التحكيم
هل تستطيع هيئة التحكيم إصدار أوامر مؤقتة؟
نعم، إذا اتفق الطرفان على أن يكون لها ذلك، بناءً على طلب أحدهما، بحسب ما تقتضيه طبيعة النزاع.
هل يُطلب ضمان مالي ممن يطلب التدبير المؤقت؟
للهيئة أن تلزم الطرف الطالب بتقديم ضمان مالي مناسب لتنفيذ هذا الإجراء.
ماذا لو رفض الطرف الآخر تنفيذ أمر الهيئة؟
يجوز للهيئة بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن له في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، دون إخلال بحق الهيئة أو الطرف الآخر في أن يطلب من الجهة المختصة تكليف الممتنع بالتنفيذ.
مواد أخرى عن إجراءات التحكيم
- المادة 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- المادة 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- المادة 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
- المادة 22
تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية والإنابة القضائية، ولهيئة التحكيم طلب مساعدة الجهة المعنية في إجراءات التحكيم.
1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجر
- المادة 25
تمنح المادة طرفي التحكيم حق الاتفاق على إجراءاته، بما فيها قواعد أي مركز تحكيم، فإن لم يتفقا اختارت هيئة التحكيم الإجراءات المناسبة.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في
- المادة 26
تحدد المادة بدء إجراءات التحكيم باليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفقا على غير ذلك.
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

