محامو السعودية

المادة 32 من نظام التحكيم

المادة الثانية والثلاثون · الباب الرابع: إجراءات التحكيم

تجيز المادة لكل طرف في التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها أثناء الإجراءات، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً لتعطيل الفصل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته - أو أوجه دفاعه - أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً لتعطيل الفصل في النزاع.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام التحكيم

هل يمكن تعديل الطلبات بعد بدء التحكيم؟

نعم، لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم.

متى ترفض هيئة التحكيم تعديل الطلبات أو الدفاع؟

للهيئة أن تقرر عدم قبول التعديل أو الاستكمال منعاً لتعطيل الفصل في النزاع.

هل يحق للمدعى عليه تعديل دفاعه في التحكيم؟

نعم، تشمل المادة تعديل أوجه الدفاع أو استكمالها، بالقيد نفسه المتعلق بعدم تعطيل الفصل في النزاع.

مواد أخرى عن إجراءات التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.