المادة 34 من نظام التحكيم
المادة الرابعة والثلاثون · الباب الرابع: إجراءات التحكيم
تبيّن المادة أثر امتناع المدعي عن تقديم بيان دعواه دون عذر مقبول وهو إنهاء الإجراءات، وأثر عدم رد المدعى عليه وهو استمرارها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا لم يقدم المدعي ـ دون عذر مقبول ـ بياناً مكتوباً بدعواه وفقا للفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وجب على هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
2- إذا لم يقدم المدعى عليه جواباً مكتوباً بدفاعه وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وجب على هيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالتين يتأخر فيهما أحد الطرفين عن تقديم ما يُطلب منه في بداية التحكيم بموجب المادة 30، وتفرّق بينهما في الأثر:
- إذا لم يقدم المدعي بيان دعواه المكتوب وفق الفقرة 1 من المادة 30، دون عذر مقبول: يجب على هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
- إذا لم يقدم المدعى عليه جوابه المكتوب بدفاعه وفق الفقرة 2 من المادة 30: يجب على الهيئة الاستمرار في الإجراءات، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
والفكرة أن المدعي هو صاحب الطلب، فإذا لم يقدم بيان دعواه دون عذر مقبول لم يبق ما تنظر فيه الهيئة. أما سكوت المدعى عليه فلا يوقف التحكيم، فلا يستطيع تعطيله بمجرد الامتناع عن الرد. ولاحظ أن شرط العذر المقبول ورد في حالة المدعي فقط.
وتكمل هذه المادة ما تقرره المادة 35 من جواز استمرار الهيئة في الإجراءات وإصدار الحكم استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها إذا تخلف أحد الطرفين بعد تبليغه عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طُلب منه من مستندات. كما تقرر المادة 33 أن للهيئة عقد جلسات مرافعة أو الاكتفاء بالمذكرات المكتوبة.
ولم تحدد المادة ما يُعد عذراً مقبولاً. ومن كان مدعى عليه في تحكيم فالأفضل له أن يقدم دفاعه في موعده، وله أن يستشير محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
تلقّى صاحب مصنع في القصيم إشعاراً ببدء تحكيم ضده من أحد عملائه، فلم يرسل جواباً مكتوباً بدفاعه في الميعاد. وفق هذه المادة لا يتوقف التحكيم بسبب ذلك، بل تستمر هيئة التحكيم في الإجراءات، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على غير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام التحكيم
ماذا يحدث إذا لم يقدم المدعي بيان دعواه في التحكيم؟
إذا لم يقدمه دون عذر مقبول وجب على هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
هل يتوقف التحكيم إذا لم يرد المدعى عليه؟
لا، يجب على هيئة التحكيم الاستمرار في الإجراءات إذا لم يقدم المدعى عليه جوابه المكتوب، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
هل يمكن للطرفين الاتفاق على حكم مختلف؟
نعم، الحالتان مقيدتان بعبارة ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إجراءات التحكيم
- المادة 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- المادة 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- المادة 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
- المادة 22
تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية والإنابة القضائية، ولهيئة التحكيم طلب مساعدة الجهة المعنية في إجراءات التحكيم.
1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجر
- المادة 23
تجيز المادة للطرفين الاتفاق على تمكين هيئة التحكيم من الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية، مع إمكان طلب ضمان مالي، وتنظم ما يُتخذ عند عدم التنفيذ.
1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النز
- المادة 25
تمنح المادة طرفي التحكيم حق الاتفاق على إجراءاته، بما فيها قواعد أي مركز تحكيم، فإن لم يتفقا اختارت هيئة التحكيم الإجراءات المناسبة.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

