المادة 12 من نظام التحكيم
المادة الثانية عشرة · الباب الثاني: اتفاق التحكيم
توجب المادة على المحكمة المختصة إحالة النزاع إلى التحكيم إذا اتفق الطرفان على التحكيم أثناء نظره، مع مراعاة الفقرة (1) من المادة التاسعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يكون فيها النزاع منظوراً بالفعل أمام المحكمة المختصة، ثم يقرر الطرفان أثناء ذلك حله بالتحكيم.
ما الذي تقرره المادة؟
- إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب على المحكمة أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم.
- الإحالة هنا واجبة على المحكمة وليست أمراً تقديرياً، متى تحقق الاتفاق.
- يكون ذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة التاسعة من النظام، كما نصت المادة صراحة؛ أي أن الاتفاق يجب أن يستوفي ما تتطلبه تلك الفقرة.
والفرق بين هذه المادة والمادة الحادية عشرة واضح: المادة الحادية عشرة تتناول وجود اتفاق تحكيم قبل رفع الدعوى، وتوجب الحكم بعدم جواز نظرها إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع. أما هذه المادة فتتناول الاتفاق الذي يتم أثناء نظر النزاع، وأثره إحالة النزاع إلى التحكيم.
وتأتي المادة الثالثة عشرة بعد ذلك لتبدأ أحكام تشكيل هيئة التحكيم، فتشترط أن يكون عدد المحكمين فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً.
إذا كنت طرفاً في دعوى قائمة وتفكر في تحويلها إلى التحكيم، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية لصياغة الاتفاق بشكل سليم.
مثال عملي
تنظر المحكمة في نزاع بين شريكين في مؤسسة تجارية في جدة على توزيع الأرباح. خلال نظر الدعوى، اتفق الشريكان على حل خلافهما بالتحكيم. وفق هذه المادة، يجب على المحكمة أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة التاسعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام التحكيم
هل يمكن تحويل القضية من المحكمة إلى التحكيم بعد رفعها؟
نعم، إذا اتفق الطرفان على التحكيم أثناء نظر النزاع وجب على المحكمة المختصة أن تقرر إحالته إلى التحكيم، مع مراعاة الفقرة (1) من المادة التاسعة.
هل للمحكمة أن ترفض الإحالة إلى التحكيم بعد اتفاق الطرفين؟
المادة تنص على أنه يجب على المحكمة أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم إذا تم الاتفاق عليه أثناء نظره، مع مراعاة الفقرة (1) من المادة التاسعة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن اتفاق التحكيم
- المادة 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- المادة 5
توجب المادة العمل بأحكام أي وثيقة، كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية، يتفق الطرفان على إخضاع علاقتهما لها، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة با
- المادة 9
تجيز المادة أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على النزاع أو لاحقاً له، وتشترط كتابته وإلا كان باطلاً، وتبيّن صور الكتابة المعتبرة.
1- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته، أم ورد في عقد معين. كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت ق
- المادة 10عُدّلت بموجب م/21
تشترط المادة أهلية التصرف لصحة الاتفاق على التحكيم، ولا تجيز للجهات الحكومية التحكيم إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص نظامي خاص.
1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية 2 - لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إ
- المادة 11
توجب المادة على المحكمة الحكم بعدم جواز نظر دعوى يوجد بشأنها اتفاق تحكيم إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع، ولا يمنع رفعها من سير التحكيم.
1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. 2 - لا يحول
- المادة 20
تجعل المادة لهيئة التحكيم الفصل في الدفوع بعدم اختصاصها، وتحدد مواعيد إبدائها، وتقصر الطعن في رفضها على دعوى بطلان الحكم المنهي للخصومة.
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنيّة على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع. 2- ي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

