محامو السعودية

المادة 12 من نظام التحكيم

المادة الثانية عشرة · الباب الثاني: اتفاق التحكيم

توجب المادة على المحكمة المختصة إحالة النزاع إلى التحكيم إذا اتفق الطرفان على التحكيم أثناء نظره، مع مراعاة الفقرة (1) من المادة التاسعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام التحكيم

هل يمكن تحويل القضية من المحكمة إلى التحكيم بعد رفعها؟

نعم، إذا اتفق الطرفان على التحكيم أثناء نظر النزاع وجب على المحكمة المختصة أن تقرر إحالته إلى التحكيم، مع مراعاة الفقرة (1) من المادة التاسعة.

هل للمحكمة أن ترفض الإحالة إلى التحكيم بعد اتفاق الطرفين؟

المادة تنص على أنه يجب على المحكمة أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم إذا تم الاتفاق عليه أثناء نظره، مع مراعاة الفقرة (1) من المادة التاسعة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن اتفاق التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.