محامو السعودية

المادة 27 من نظام التحكيم

المادة السابعة والعشرون · الباب الرابع: إجراءات التحكيم

توجب المادة معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة، وتهيئة الفرصة الكاملة والمتكافئة لكل منهما لعرض دعواه أو دفاعه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام التحكيم

هل يحق لي الرد على ما يقدمه الطرف الآخر في التحكيم؟

توجب المادة أن تهيأ لكل من الطرفين الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.

هل يجوز لهيئة التحكيم تفضيل أحد الطرفين؟

لا، فالمادة توجب معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة.

مواد أخرى عن إجراءات التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.