المادة 29 من نظام التحكيم
المادة التاسعة والعشرون · الباب الرابع: إجراءات التحكيم
تجعل المادة اللغة العربية لغة التحكيم ما لم تقرر الهيئة أو يتفق الطرفان على غيرها، وتجيز للهيئة طلب ترجمة الوثائق المقدمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق طرفا التحكيم على لغة أو لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة، والمرافعات الشفهية، وكذلك على كل قرار تتخذه هيئة التحكيم، أو رسالة توجهها، أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
2- لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرافق كل الوثائق المكتوبة أو بعضها التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم. وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز للهيئة قصر الترجمة على بعضها.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة لغة التحكيم.
الفقرة (1) – اللغة المعتمدة:
- الأصل أن يجري التحكيم باللغة العربية.
- يمكن أن يكون بلغة أو لغات أخرى إذا قررت ذلك هيئة التحكيم أو اتفق عليه الطرفان.
- يسري الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة، والمرافعات الشفهية، وعلى كل قرار تتخذه الهيئة، أو رسالة توجهها، أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار الهيئة على غير ذلك.
الفقرة (2) – الترجمة:
- لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرافق الوثائق المكتوبة المقدمة في الدعوى، كلها أو بعضها، ترجمة إلى لغة أو لغات التحكيم.
- إذا تعددت لغات التحكيم، يجوز للهيئة قصر الترجمة على بعضها.
ما الذي يعنيه ذلك عملياً؟ في العقود مع أطراف أجنبية، قد يرغب الطرفان في التحكيم بالإنجليزية مثلاً، فينبغي النص على ذلك في اتفاق التحكيم، وإلا كان الأصل اللغة العربية ما لم تقرر الهيئة غير ذلك. كما ينبغي الاستعداد لاحتمال طلب الهيئة ترجمة المستندات المقدمة.
وتأتي المادة بعد المادة الثامنة والعشرين التي تنظم مكان التحكيم، وتليها المادة الثلاثون التي تحدد ما يجب أن يتضمنه بيان الدعوى وجواب الدفاع المكتوبان.
عند صياغة اتفاق تحكيم مع طرف أجنبي، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
أبرمت شركة سعودية عقداً مع شركة ألمانية، واتفقتا على أن يكون التحكيم باللغة الإنجليزية. فتُقدَّم المذكرات وتجري المرافعات ويصدر الحكم بالإنجليزية، ما لم ينص الاتفاق أو قرار الهيئة على غير ذلك. وإذا قدمت الشركة السعودية عقوداً محررة بالعربية، فللهيئة أن تقرر أن ترافقها ترجمة إلى الإنجليزية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام التحكيم
هل يجب أن يكون التحكيم في السعودية باللغة العربية؟
الأصل أن يجري التحكيم باللغة العربية، ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق الطرفان على لغة أو لغات أخرى.
هل يمكن طلب ترجمة المستندات في التحكيم؟
لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرافق الوثائق المكتوبة المقدمة، كلها أو بعضها، ترجمة إلى لغة أو لغات التحكيم.
بأي لغة يصدر حكم التحكيم؟
يسري اتفاق الطرفين أو قرار الهيئة بشأن اللغة على كل حكم تصدره الهيئة، ما لم ينص الاتفاق أو القرار على غير ذلك.
مواد أخرى عن إجراءات التحكيم
- المادة 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- المادة 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- المادة 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
- المادة 22
تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية والإنابة القضائية، ولهيئة التحكيم طلب مساعدة الجهة المعنية في إجراءات التحكيم.
1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجر
- المادة 23
تجيز المادة للطرفين الاتفاق على تمكين هيئة التحكيم من الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية، مع إمكان طلب ضمان مالي، وتنظم ما يُتخذ عند عدم التنفيذ.
1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النز
- المادة 25
تمنح المادة طرفي التحكيم حق الاتفاق على إجراءاته، بما فيها قواعد أي مركز تحكيم، فإن لم يتفقا اختارت هيئة التحكيم الإجراءات المناسبة.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

