المادة 166 من نظام الإفلاس
المادة السادسة والستون بعد المائة · الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: الإحالات
تنص المادة على سريان مجموعة محددة من مواد نظام الإفلاس على إجراء التصفية لصغار المدينين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على إجراء التصفية لصغار المدينين أحكام المادة (الثامنة والأربعين) والمادة (التاسعة والأربعين) والمواد من (الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين) والمادة (التاسعة والخمسين) والفقرة (2) من المادة (الثالثة والتسعين) والمادة (السابعة والتسعين) والمادة (الثامنة والتسعين) والمواد من (المائة إلى الرابعة بعد المائة) والمواد من (السابعة بعد المائة إلى التاسعة بعد المائة) والمواد من (الثالثة عشرة بعد المائة إلى العشرين بعد المائة) والمواد من (الثانية والعشرين بعد المائة إلى الخامسة والعشرين بعد المائة) والمادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) والمادة (السادسة والأربعين بعد المائة) والمواد من (التاسعة والأربعين بعد المائة إلى الحادية والخمسين بعد المائة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 166 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة؛ فهي لا تضع حكماً جديداً بنفسها، وإنما تجعل أحكام مواد أخرى من نظام الإفلاس سارية على إجراء التصفية لصغار المدينين، إلى جانب المواد الخاصة به.
والمواد والفقرات المحال إليها هي:
- المادتان 48 و49، والمواد من 51 إلى 55، والمادة 59.
- الفقرة 2 من المادة 93، والمادتان 97 و98.
- المواد من 100 إلى 104، ومن 107 إلى 109.
- المواد من 113 إلى 120، ومن 122 إلى 125.
- المادتان 145 و146، والمواد من 149 إلى 151.
ويلاحظ أن الإحالة إلى المادة 93 مقصورة على الفقرة 2 منها فقط.
ومعنى ذلك عملياً أن المدين الصغير ودائنيه والأمين لا يكفيهم الرجوع إلى المواد الخاصة بالتصفية لصغار المدينين وحدها، بل يلزمهم الاطلاع على نصوص المواد المحال إليها وتطبيقها على هذا الإجراء. ولا تبين هذه المادة مضمون تلك المواد، فيرجع إلى نصوصها مباشرة. ولتقدير أثرها في حالة معينة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 166 من نظام الإفلاس
ما المواد التي تسري على التصفية لصغار المدينين؟
المواد 48 و49، ومن 51 إلى 55، و59، والفقرة 2 من المادة 93، و97 و98، ومن 100 إلى 104، ومن 107 إلى 109، ومن 113 إلى 120، ومن 122 إلى 125، و145 و146، ومن 149 إلى 151.
هل تسري المادة 93 كاملة على هذا الإجراء؟
لا، الإحالة مقصورة على الفقرة 2 منها.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 48
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة استدعاء من لديه معلومات أو وثائق تتعلق بطلب إعادة التنظيم المالي، وعليه تزويدها بما تطلبه خلال المدة المحددة.
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تز
- المادة 49
للمحكمة إخضاع أصل مشترك بين المدين وغيره، أو شخص آخر تنطبق عليه شروط الإجراء، لإعادة التنظيم المالي بشروط مع حماية دائني الطرفين.
1- للمحكمة أن تقضي بخضوع أصلٍ لإجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين شريكاً في ملكيته مع شخص آخر ويتعذر فصل الأصل بملكية مستقلة لكل منهما بحدود نصيبيهما، وذ
- المادة 51
للمحكمة بناءً على طلب الأمين تعيين خبير، من قائمة الخبراء أو من غيرهم، لمساعدته في أداء مهماته في إعادة التنظيم المالي.
للمحكمة -بناء على طلب الأمين- تعيين خبير من المدرجين بقائمة الخبراء أو من غيرهم لمساعدة الأمين في أداء مهماته.
- المادة 52
تمنع المادة تعيين أشخاص لهم صلة بالمدين أميناً أو خبيراً، وتلزم بالإفصاح عن العلاقة بالمدين والدائنين، وتجعل جزاء الإخلال بالإفصاح العزل وسقوط الأتعاب.
1- لا يجوز أن يعين أميناً أو خبيراً كل من: أ- دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة. ب- شريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خ
- المادة 53
للمحكمة وفق تقديرها أن تعيّن قاضياً أو أكثر للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد هي مهماته.
للمحكمة أن تعين قاضياً أو أكثر -وفقاً لتقديرها- للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد المحكمة مهماته.
- المادة 54
للمحكمة عزل الأمين أو الخبير وتعيين بديل إذا قام سبب مشروع، ولا يجوز لأيهما اعتزال العمل دون سبب مشروع تقبله المحكمة.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس، أو عزل الخبير وتعيين خبير جديد من قائمة الخبراء أو م
- المادة 55
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد آلية تقدير أتعاب الأمين والخبير والمصروفات ذات العلاقة في إجراء إعادة التنظيم المالي.
تحدد اللائحة آلية تقدير أتعاب الأمين والخبير والمصروفات ذات العلاقة.
- المادة 59
تمنح المادة الأمين حق الحصول على معلومات ووثائق المدين من المحكمة والمدين والدائنين والجهات العامة والخاصة، ولا تعد الإفصاحات له انتهاكاً للسرية.
1- للأمين حق الاطلاع والحصول على ما لدى المحكمة من معلومات أو وثائق عن المدين. وعلى المدين تزويد الأمين بأي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات فور علمه بها، والم
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 97
ترتب المادة على قيد طلب التصفية أو الحكم بافتتاحها تعليق المطالبات، وتبطل ما يخالفه، مع استثناءات للدائن المضمون وحالات تقدرها المحكمة.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة بر
- المادة 98
تمنع المادة غير المحكمة من اتخاذ أي إجراء نظامي، خلال مدة تعليق المطالبات، ضد المتضامن مع المدين الذي قدم ضماناً شخصياً أو عينياً لالتزامه.
لا يجوز لغير المحكمة اتخاذ إجراء نظامي خلال مدة تعليق المطالبات ضد أي متضامن مع المدين قدم ضماناً شخصياً أو عينياً لضمان التزام المدين.
- المادة 100
تقضي المادة بغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين، وحلول الأمين محله، وبطلان تصرفات المدين في أصول التفليسة بعد التعيين.
1- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين. 2- يحل الأمين محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء، ولا يسأل الأمين شخص
- المادة 101
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية إلا إذا صوت عليه الدائنون بالموافقة وفق المادة 108 ووافقت عليه المحكمة.
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 103
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات، وله التوقف عن التحقق بموافقة المحكمة إذا استغرقت المصروفات والديون المضمونة الحصيلة.
1- يتولى الأمين إجراءات بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات المقدمة إليه. 2- إذا تبين للأمين أن مصروفات الإجراء والديون المضمونة تستغرق حصيلة بيع
- المادة 104
تجيز المادة للأمين فور افتتاح التصفية اتخاذ ما يراه مناسباً لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر، ولو دفعة واحدة، مع إيداع الحصيلة في حساب جار خاص.
دون إخلال بحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، للأمين فور افتتاح إجراء التصفية اتخاذ ما يراه مناسباً لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن بما في ذلك بيع جمي
- المادة 107
تمنع المادة الدائن والمدين والمالك وأقاربهم وشركاء المدين وموظفيه والأمين وأقاربه من تقديم عروض شراء أصول التفليسة إلا في مزاد علني.
لا يحق لأي من هؤلاء -أصالة أو وكالة- تقديم عرض شراء أي من أصول التفليسة المعروضة للبيع إلا عند عرضها في مزاد علني: أ- الدائن. ب- المدين أو المالك أو زوج أي منهم
- المادة 108
تلزم المادة الأمين بدعوة الدائنين المعلومين إلى اجتماع للتصويت في الحالات التي يرى ضرورة موافقتهم فيها، ويصح القرار بأغلبية قيمة مطالبات المصوتين.
1- دون إخلال بحكم المادة (السادسة بعد المائة) من النظام، على الأمين دعوة الدائنين المعلومة مطالباتهم وعناوينهم لديه إلى اجتماع للمداولة والتصويت لاتخاذ قرار في
- المادة 109
تقصر المادة التصويت في حالات المادة 108 على أصحاب المطالبات غير المتنازع عليها، وتجيز للمحكمة بعد رأي الأمين السماح لأصحاب المطالبات المتنازع عليها بالتصويت.
لا يصوت على الحالات المشار إليها في المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام إلا الدائنون ذوو المطالبات غير المتنازع عليها، وللمحكمة بعد الاطلاع على رأي الأمين أن
- المادة 113
تجعل المادة الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
- المادة 114
تجيز المادة للمحكمة، بناءً على طلب الأمين، النظر في إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
للمحكمة أن تنظر -بناء على طلب الأمين- في إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 115
تلزم المادة الأمين بتزويد المحكمة كل 3 أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية، وتمنح الدائنين حق الاطلاع عليه.
على الأمين تزويد المحكمة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية، وللدائنين الاطلاع عليه.
- المادة 116
تنظم المادة قرار الأمين بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتبليغه، والاعتراض عليه، والاحتفاظ بمبالغ للديون المتنازع عليها قضائياً.
1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب ا
- المادة 117
تنظم المادة حق الدائن الذي يتقدم بمطالبته بعد بعض التوزيعات أو بعد التوزيع النهائي، وحدود ما يمكنه الحصول عليه.
1- في حال وجود أكثر من قرار توزيع، وتقدم أي من الدائنين بمطالبة قبل تنفيذ قرار التوزيع النهائي فيعطى ما يستوفي حقه مما فاته من التوزيعات السابقة بنفس نسبة ما تم
- المادة 118
تجيز المادة للأمين، بقرار بعد موافقة الدائنين وفق المادة 108، توزيع أصول غير نقدية على دائن أو أكثر مقابل مطالبته بقيمتها التقديرية بتقويم معتمد.
للأمين بموجب قرار يصدره بعد موافقة الدائنين -وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام- أن يوزع على دائن أو أكثر أياً من أصول التفليسة غير النقدية مقابل
- المادة 119
تلزم المادة الأمين برد ما زاد من حصيلة التصفية للمدين بعد الوفاء بجميع ديونه، وتجيز له بطلب المدين طلب تأجيل إنهاء التصفية بعد استيفاء الدائنين.
1- يرد الأمين للمدين ما زاد من حصيلة التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- للأمين بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، بناء على طلب المدين التقدم
- المادة 120
تلزم المادة الأمين بمراعاة حدود مسؤولية الملاك، وتجعل الملاك المتضامنين مسؤولين عن تغطية نقص أصول التفليسة، مع حق الأمين في طلب إلزامهم قضائياً.
1- يراعي الأمين عند تصفية أصول التفليسة حدود مسؤولية الملاك وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة. 2- يكون الملاك المتضامنون مسؤولين عن تغطية ما ينقص من أصول التفليس
- المادة 122
تحدد المادة حالتين تقضي فيهما المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بطلب من الأمين، وتجيز ذلك دون جلسة، مع حل المدين ذي الصفة الاعتبارية.
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفي
- المادة 123
توجب المادة على المحكمة افتتاح التصفية الإدارية وإحالة الأوراق إلى لجنة الإفلاس إذا أنهت التصفية لعدم كفاية حصيلة البيع لمصروفاتها.
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدع
- المادة 124
تلزم المادة الأمين بإيداع حكم إنهاء التصفية في سجل الإفلاس والسجل التجاري إن وجد، وشطب قيد المدين من السجل التجاري.
يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في سجل الإفلاس، والسجل التجاري (إن وجد)، مع شطب قيد المدين في السجل التجاري.
- المادة 125
تنظم المادة إزالة اسم المدين الفرد من سجل الإفلاس بعد 30 يوماً من إنهاء التصفية، وبقاء ديونه المتبقية ما لم يبرئه الدائنون.
1- يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية. ويترتب على ذلك تمكينه من ممارسة الأعم
- المادة 145
تنظم المادة طريقي افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: قرار من المدين أو الجهة المختصة بعد الاتفاق مع أمين ولا يسري إلا بالإيداع القضائي، أو طلب من الدائن إلى المحكمة.
1- للمدين الصغير أو الجهة المختصة إصدار قرار بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بعد الاتفاق مع أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس لتولي مهمات الأم
- المادة 146
تجعل المادة الأمين المتفق معه هو من يقوم بالإيداع القضائي لافتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وتلزم المحكمة بالاحتفاظ بسجل لمعلوماته ووثائقه.
1- يقوم الأمين -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بالإيداع القضائي. 2- تحتفظ المحكمة بسجل يتضمن تفاصيل المعلومات والوثائق المقدمة لافتتاح إجراء
- المادة 149
تنظم المادة تعيين أمين إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ومعايير اختياره وواجبه تجاه الدائنين، وتفويض مهماته، وتعيين حتى 3 أمناء مسؤولين بالتضامن.
1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. وللدائن أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي
- المادة 150
تلزم المادة الأمين بالإعلان عن افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وإبلاغ الدائنين المعلومين خلال 5 أيام، ودعوتهم لتقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً.
1- يعلن الأمين عن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، ويودع في سجل الإفلاس ما يفيد بافتتاح الإجراء، ويدعو الدائن
- المادة 151
تلزم المادة كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بتقديم مطالبته إلى الأمين خلال المدة المحددة مع مستنداتها وبيان ضماناتها.
1- على كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يتقدم إلى الأمين -خلال المدة المحددة لذلك- بأي مطالبة له حالّة أو آجلة، أو موقوف
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

