المادة 131 من نظام الإفلاس
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: تعليق المطالبات
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً، وتصدر المحكمة حكمها خلال (خمسة) أيام من تقديم الطلب.
2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة أو قبل ذلك بتصويت الدائنين بالموافقة على المقترح أو عدم تحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو بإنهاء الإجراء.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 131 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المدين الصغير حماية مؤقتة من مطالبات الدائنين أثناء سعيه إلى تسوية ديونه، تسمى تعليق المطالبات.
1- طلب التعليق:
- يقدمه المدين الصغير إلى المحكمة.
- يكون الطلب خلال المدة الممتدة من افتتاح الإجراء إلى موافقة الدائنين على المقترح.
- مدة التعليق لا تزيد على 90 يوماً.
- تصدر المحكمة حكمها خلال 5 أيام من تقديم الطلب.
ويلاحظ أن التعليق ليس أثراً تلقائياً لافتتاح هذا الإجراء، بل يحتاج إلى طلب وحكم من المحكمة.
2- انتهاء التعليق: ينتهي بأقرب الأمور الآتية:
- انقضاء المدة التي حددتها المحكمة.
- تصويت الدائنين بالموافقة على المقترح.
- عدم تحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين.
- إنهاء الإجراء.
وتبين المادة 132 أن طلب التعليق يقدم وفق نموذج لجنة الإفلاس مع نبذة عن مضمون المقترح، وللمحكمة أن تطلب وثائق مؤيدة. وترتبط بالمادة 130 الخاصة بدعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
بعد أن افتتح صاحب ورشة في بريدة إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، بدأ أحد الدائنين باتخاذ إجراءات ضده. فتقدم إلى المحكمة بطلب تعليق المطالبات لمدة 60 يوماً، وأصدرت المحكمة حكمها خلال 5 أيام. وبعد 40 يوماً وافق الدائنون على المقترح، فانتهى التعليق عند ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 131 من نظام الإفلاس
كم مدة تعليق المطالبات في التسوية الوقائية لصغار المدينين؟
لا تزيد على 90 يوماً، وتصدر المحكمة حكمها في الطلب خلال 5 أيام من تقديمه.
متى يمكن طلب تعليق المطالبات؟
خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح.
متى ينتهي تعليق المطالبات قبل مدته؟
بتصويت الدائنين بالموافقة على المقترح، أو عدم تحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين، أو بإنهاء الإجراء.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 132
تنظم المادة شكل طلب تعليق المطالبات ومرفقاته، وتجيز للمحكمة طلب وثائق مؤيدة منها إفادة بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.
1- يُقدم طلب تعليق المطالبات إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس، على أن يرفق به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة. 2- للمحكمة أن تطلب من المد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

