المادة 119 من نظام الإفلاس
المادة التاسعة عشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: التوزيع على الدائنين
تلزم المادة الأمين برد ما زاد من حصيلة التصفية للمدين بعد الوفاء بجميع ديونه، وتجيز له بطلب المدين طلب تأجيل إنهاء التصفية بعد استيفاء الدائنين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يرد الأمين للمدين ما زاد من حصيلة التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- للأمين بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، بناء على طلب المدين التقدم بطلب إلى المحكمة لتأجيل إنهاء إجراء التصفية وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 119 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة نادرة نسبياً لكنها ممكنة: أن تكفي حصيلة التصفية لسداد جميع ديون المدين ويتبقى فائض.
1- رد الفائض: يرد الأمين للمدين ما زاد من حصيلة التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه، وفقاً لما تحدده اللائحة. فالتصفية وسيلة لسداد الديون، لا لتجريد المدين مما زاد عليها.
2- تأجيل إنهاء الإجراء: بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، للأمين -بناءً على طلب المدين- أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تأجيل إنهاء إجراء التصفية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
ويلاحظ أن الطلب يقدمه الأمين إلى المحكمة، لكن مبادرته مبنية على طلب المدين، وأن شرطه استيفاء الدائنين لحقوقهم. ولم تبين المادة أسباب التأجيل أو مدته، وأحالت التفاصيل إلى اللائحة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 118 التي تجيز توزيع أصول التفليسة غير النقدية على الدائنين، وقبل المادة 120 التي تجعل الملاك المتضامنين مسؤولين عن تغطية ما ينقص من أصول التفليسة إذا لم تكف حصيلتها للوفاء بديونها؛ فرد الفائض لا يكون إلا بعد الوفاء بجميع الديون. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
بيعت أصول تاجر في الأحساء تحت التصفية بمبلغ فاق مجموع ديونه، فبعد سداد جميع الدائنين تبقى مبلغ. يرد الأمين هذا الفائض إلى التاجر وفقاً لما تحدده اللائحة، وإذا طلب التاجر ذلك جاز للأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تأجيل إنهاء إجراء التصفية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 119 من نظام الإفلاس
ماذا يحدث للمال المتبقي بعد سداد ديون المفلس؟
يرده الأمين للمدين بعد الوفاء بجميع ديونه، وفقاً لما تحدده اللائحة.
هل يمكن تأجيل إنهاء إجراء التصفية؟
نعم، بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، للأمين بناءً على طلب المدين أن يطلب من المحكمة تأجيل إنهاء الإجراء وفقاً للائحة.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

